responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 173

وقصور الأسانيد منجبر بالاعتبار وفتوى الأصحاب ، ومؤيّد بالصحيح : عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو؟ قال : « لا جناح بعد أن يعلم الله تعالى منه أنّ نيّته الأداء » [1].

وفي الخبر : « من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عزّ وجلّ حافظان يعينانه على الأداء من أمانته ، فإن قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه المعونة بقدر ما قصر من نيّته » [2].

وفي آخر : « أُحبّ للرجل يكون عليه دين ينوي قضاءه » [3].

( و ) يجب عليه ( عزله عند وفاته ) وفاقاً للنهاية [4] ، بل ربما احتمل في المسالك عدم الخلاف فيه [5] ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما في شرح القواعد للمحقق الثاني [6].

ولا دليل عليه عدا ما قيل من أنّه مناسب لتميّز الحق وأبعد عن تصرّف الورثة فيه [7]. وهو كما ترى.

مع أنّ في السرائر ادّعى إجماع المسلمين على العدم [8]. وهو أقوى ؛ للأصل ، وإن كان الأوّل أحوط وأولى ، وأحوط منه العزل مطلقاً ، فقد حكي‌


[1] التهذيب 6 : 188 / 395 ، الوسائل 18 : 362 أبواب الدين والقرض ب 22 ح 1.

[2] الكافي 5 : 95 / 1 ، الفقيه 3 : 112 / 473 ، التهذيب 6 : 185 / 384 ، الوسائل 18 : 328 أبواب الدين والقرض ب 5 ح 3.

[3] الكافي 5 : 93 / 4 ، الوسائل 18 : 321 أبواب الدين والقرض ب 2 ح 4.

[4] النهاية : 307.

[5] المسالك 1 : 222.

[6] جامع المقاصد 5 : 15.

[7] كما في المسالك 1 : 222.

[8] السرائر 2 : 37.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست