اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 173
وقصور الأسانيد
منجبر بالاعتبار وفتوى الأصحاب ، ومؤيّد بالصحيح : عن الرجل يكون عليه الدين لا
يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو؟ قال : « لا جناح بعد أن
يعلم الله تعالى منه أنّ نيّته الأداء » [1].
وفي الخبر : « من
كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عزّ وجلّ حافظان يعينانه على الأداء من
أمانته ، فإن قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه المعونة بقدر ما قصر من نيّته » [2].
وفي آخر : « أُحبّ
للرجل يكون عليه دين ينوي قضاءه » [3].
( و ) يجب عليه
( عزله عند وفاته ) وفاقاً للنهاية [4] ، بل ربما احتمل في المسالك عدم الخلاف فيه [5] ، مشعراً بدعوى
الإجماع عليه ، كما في شرح القواعد للمحقق الثاني [6].
ولا دليل عليه عدا
ما قيل من أنّه مناسب لتميّز الحق وأبعد عن تصرّف الورثة فيه [7]. وهو كما ترى.
مع أنّ في السرائر
ادّعى إجماع المسلمين على العدم [8]. وهو أقوى ؛ للأصل ، وإن كان الأوّل أحوط وأولى ، وأحوط
منه العزل مطلقاً ، فقد حكي
[1] التهذيب 6 :
188 / 395 ، الوسائل 18 : 362 أبواب الدين والقرض ب 22 ح 1.