اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 172
( و ) كذا
( لا يتأجّل الدين الحالّ ) بتأجيله ، بأن يعبّر عنه صاحب الدين بعبارة تدلّ عليه من غير ذكره في عقد ،
بأن يقول : أجّلتك في هذا الدين مدّة كذا ؛ إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به ، بل هو
وعد يستحبّ الوفاء به.
وأشار بقوله : ( مهراً كان ) الدين ، (
أو غيره ) إلى خلاف بعض
العامّة ، حيث ذهب إلى ثبوت التأجيل في ثمن المبيع والأُجرة والصداق وعوض الخلع
دون القرض وبدل السلف [1] ، وإلى خلاف آخرين منهم من ثبوته في الجميع [2].
( ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه ) وجوباً إجماعاً كما قيل [3] ، وكذا الحكْم في كلّ من عليه حق ، سواء كان ذو الحق
غائباً أم حاضراً ، وإنما ذكر الوجوب مع الغيبة المنقطعة تأكيداً ، ووجّه الوجوب
بأنه من أحكام الإيمان ، كما قالوا في العزم على الواجب الموسّع ، لا لكونه بدلاً
عن التعجيل. وفيه نظر ، إلاّ أن يكون إجماعاً.
والأجود الاستدلال
عليه في محلّ الفرض بالنصوص المروية في باب الدين في الكتب الثلاثة ، الدالة على
أن من استدان ديناً فلم ينوِ قضاءه كان بمنزلة السارق [4]. وبه صرّح في
الرضوي أيضاً [5].
[1] حكاه عن أبي
حنيفة في المغني والشرح الكبير 4 : 384.
[2] كما نقله عن
مالك والليث في المغني والشرح الكبير 4 : 384.