responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 172

( و ) كذا ( لا يتأجّل الدين الحالّ ) بتأجيله ، بأن يعبّر عنه صاحب الدين بعبارة تدلّ عليه من غير ذكره في عقد ، بأن يقول : أجّلتك في هذا الدين مدّة كذا ؛ إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به ، بل هو وعد يستحبّ الوفاء به.

وأشار بقوله : ( مهراً كان ) الدين ، ( أو غيره ) إلى خلاف بعض العامّة ، حيث ذهب إلى ثبوت التأجيل في ثمن المبيع والأُجرة والصداق وعوض الخلع دون القرض وبدل السلف [1] ، وإلى خلاف آخرين منهم من ثبوته في الجميع [2].

( ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه ) وجوباً إجماعاً كما قيل [3] ، وكذا الحكْم في كلّ من عليه حق ، سواء كان ذو الحق غائباً أم حاضراً ، وإنما ذكر الوجوب مع الغيبة المنقطعة تأكيداً ، ووجّه الوجوب بأنه من أحكام الإيمان ، كما قالوا في العزم على الواجب الموسّع ، لا لكونه بدلاً عن التعجيل. وفيه نظر ، إلاّ أن يكون إجماعاً.

والأجود الاستدلال عليه في محلّ الفرض بالنصوص المروية في باب الدين في الكتب الثلاثة ، الدالة على أن من استدان ديناً فلم ينوِ قضاءه كان بمنزلة السارق [4]. وبه صرّح في الرضوي أيضاً [5].


[1] حكاه عن أبي حنيفة في المغني والشرح الكبير 4 : 384.

[2] كما نقله عن مالك والليث في المغني والشرح الكبير 4 : 384.

[3] جامع المقاصد 5 : 15 ، مجمع الفائدة 9 : 84.

[4] الكافي 5 : 99 / 1 ، 2 ، الفقيه 3 : 112 / 475 ، التهذيب 6 : 191 / 411 ، الوسائل 18 : 327 329 أبواب الدين والقرض ب 5 ح 1 ، 2 ، 5.

[5] فقه الرضا 7 : 268 ، المستدرك 13 : 394 أبواب الدين والقرض ب 5 ذيل حديث 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست