اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 171
وذلك فإنّ غاية
الأدلّة صحّة التأجيل ، ولا كلام فيها ، وثمرتها إنّما هو جواز تأخير الدفع إلى
الأجل ووجوبه بعده ، وهو غير لزومه الذي هو عبارة عن وجوب التأخير إليه ، وإنّما
الكلام فيه.
هذا مضافاً إلى
قصور سند الخبرين مع عدم معاضد لهما في البين ، وضعف دلالة الكتاب من وجه آخر ،
وهو اختصاصه بالدين ، وهو غير القرض بنصّ أهل اللغة ، فقد صرّح في القاموس وغيره
بأنّه لا أجل فيه ، بخلاف الدين ، فإنّه الذي فيه الأجل [1]. فالاستدلال به
على لزومه في القرض على تقدير تماميّته بفساد الوجه الأوّل غير تامّ من هذا الوجه.
نعم في المضمر :
عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمّى ثم مات المستقرض ، أيحلّ مال القارض بعد
موت المستقرض منه ، أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : « إذا مات
فقد حلّ مال القارض » [2].
وهو مشعر بلزوم
التأجيل في القرض كالدين ، من حيث التقرير والمفهوم ، إلاّ أنّ قصور السند
بالإضمار والمتن للإجماع أوجب هجره في المضمار.
وأمّا القدح فيه
بالدلالة بمنع الظهور بالكلّية ، بنحو ما أُجيب به عن الخبرين المتقدّم إلى ذكرهما
الإشارة ، من أنّ غايته الدلالة على صحّة الأجل لا اللزوم الذي هو مفروض المسألة ،
لعلّه محلّ مناقشة يستخرج وجهها من النظر إلى لفظة « حلّ » الظاهرة في عدم استحقاق
المطالبة قبل انقضاء المدة المضروبة حال حياة المستقرض بالضرورة ، فتأمّل.
[1] القاموس
المحيط 4 : 226 ؛ وانظر لسان العرب 13 : 167.
[2] التهذيب 6 :
190 / 409 ، الوسائل 18 : 344 أبواب الدين والقرض ب 12 ح 2.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 171