responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 171

وذلك فإنّ غاية الأدلّة صحّة التأجيل ، ولا كلام فيها ، وثمرتها إنّما هو جواز تأخير الدفع إلى الأجل ووجوبه بعده ، وهو غير لزومه الذي هو عبارة عن وجوب التأخير إليه ، وإنّما الكلام فيه.

هذا مضافاً إلى قصور سند الخبرين مع عدم معاضد لهما في البين ، وضعف دلالة الكتاب من وجه آخر ، وهو اختصاصه بالدين ، وهو غير القرض بنصّ أهل اللغة ، فقد صرّح في القاموس وغيره بأنّه لا أجل فيه ، بخلاف الدين ، فإنّه الذي فيه الأجل [1]. فالاستدلال به على لزومه في القرض على تقدير تماميّته بفساد الوجه الأوّل غير تامّ من هذا الوجه.

نعم في المضمر : عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمّى ثم مات المستقرض ، أيحلّ مال القارض بعد موت المستقرض منه ، أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : « إذا مات فقد حلّ مال القارض » [2].

وهو مشعر بلزوم التأجيل في القرض كالدين ، من حيث التقرير والمفهوم ، إلاّ أنّ قصور السند بالإضمار والمتن للإجماع أوجب هجره في المضمار.

وأمّا القدح فيه بالدلالة بمنع الظهور بالكلّية ، بنحو ما أُجيب به عن الخبرين المتقدّم إلى ذكرهما الإشارة ، من أنّ غايته الدلالة على صحّة الأجل لا اللزوم الذي هو مفروض المسألة ، لعلّه محلّ مناقشة يستخرج وجهها من النظر إلى لفظة « حلّ » الظاهرة في عدم استحقاق المطالبة قبل انقضاء المدة المضروبة حال حياة المستقرض بالضرورة ، فتأمّل.


[1] القاموس المحيط 4 : 226 ؛ وانظر لسان العرب 13 : 167.

[2] التهذيب 6 : 190 / 409 ، الوسائل 18 : 344 أبواب الدين والقرض ب 12 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست