اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 168
وحصل المملّك
الناقل ، فمع عدم طريان الفسخ عليه بالتقايل من الجانبين أو من جانب واحد هل يجوز
الرجوع في العين مع كراهة المقترض أم لا؟ [1].
وذلك فإنّ النزاع
حينئذٍ يصير قليل الفائدة ؛ إذ للمقرض أن يفسخه ويأخذ ماله ، وللمقترض أيضاً الفسخ
وإعطاء العين ، فليس للمقرض عدم القبول ، هذا ، مع احتمال حصول الفسخ بمجرّد
مطالبة العين أو ردّها من دون احتياج إلى عبارة أُخرى.
( ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ) بلا خلاف يعرف إلاّ ممّن ندر من بعض من تأخّر [2] ، وربما أشعر
عبارة الماتن في الشرائع وكذا غيره بالإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
الإجماع المدّعى في كلام جماعة على جواز أصله [4] ، المستلزم لجواز شرطه بالبديهة ، إلاّ أنّ في الاستناد
إليه نوع خفاء ومناقشة بعد ما مرّ إليه الإشارة من وهنه بمصير أكثر الأصحاب إلى
عدم جواز الرجوع في العين الذي ينافيه ، وأنّ المراد بالجواز في كلامهم غير المعنى
المعروف بينهم ، وهو عدم لزوم الأجل الذي هو مقتضى العقد بحسب العرف.
والإجماع على عدم
لزومه ثابت إلاّ أنّه لا يدلّ إلاّ على عدم لزومه بمجرّد العقد ، وهو لا ينافي
لزومه مع الشرط إلاّ أن يجاب بما يأتي.