responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 168

وحصل المملّك الناقل ، فمع عدم طريان الفسخ عليه بالتقايل من الجانبين أو من جانب واحد هل يجوز الرجوع في العين مع كراهة المقترض أم لا؟ [1].

وذلك فإنّ النزاع حينئذٍ يصير قليل الفائدة ؛ إذ للمقرض أن يفسخه ويأخذ ماله ، وللمقترض أيضاً الفسخ وإعطاء العين ، فليس للمقرض عدم القبول ، هذا ، مع احتمال حصول الفسخ بمجرّد مطالبة العين أو ردّها من دون احتياج إلى عبارة أُخرى.

( ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ) بلا خلاف يعرف إلاّ ممّن ندر من بعض من تأخّر [2] ، وربما أشعر عبارة الماتن في الشرائع وكذا غيره بالإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلام جماعة على جواز أصله [4] ، المستلزم لجواز شرطه بالبديهة ، إلاّ أنّ في الاستناد إليه نوع خفاء ومناقشة بعد ما مرّ إليه الإشارة من وهنه بمصير أكثر الأصحاب إلى عدم جواز الرجوع في العين الذي ينافيه ، وأنّ المراد بالجواز في كلامهم غير المعنى المعروف بينهم ، وهو عدم لزوم الأجل الذي هو مقتضى العقد بحسب العرف.

والإجماع على عدم لزومه ثابت إلاّ أنّه لا يدلّ إلاّ على عدم لزومه بمجرّد العقد ، وهو لا ينافي لزومه مع الشرط إلاّ أن يجاب بما يأتي.


[1] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 78.

[2] الحدائق 20 : 132 ، وانظر مجمع الفائدة 9 : 80 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 126.

[3] الشرائع 2 : 68 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 3 : 126 ، والحدائق 20 : 132.

[4] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 75 ، الحدائق 20 : 130.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست