responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 169

وبالإجماعين يخصّص ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود والشروط كتاباً وسنّة [1].

وربما يزاد عليهما بدلالة الكتاب والسنة المتواترة على استحباب القرض والمداينة [2] ولا يتعلّق بخصوص إجراء الصيغة ، بل بمدلولها وهو تأخير المطالبة للعين المستقرضة إلى مدّة قضاء الوطر منها ، كما مرّت إليه الإشارة ، واستحباب التأخير هو عين معنى الجواز.

وفيه نظر ، أوّلاً : بمنع تعلّق الاستحباب بخصوص المدلول ، بل بسببه الذي هو إجراء الصيغة وإن كان الوجه في تعلّقه به هو رجحان العمل بمسبّبه ، فيرجع حاصل الأدلّة إلى استحباب الإقدام إلى القرض وإيجاب سببه ، ولا ينافيه وجوب المسبّب بعده ، وإن هو إلاّ كالتجارة ، فقد تظافرت الأدلّة باستحبابها مع وجوب العمل بمقتضيات أسبابها ، كصيغ البيوع ونحوها ، وككثير من العبادات المستحبة الواجبة بالشروع فيها.

وبالجملة استحباب الشي‌ء ابتداءً غير وجوبه استدامةً ، فاستحباب الإقراض ابتداءً لا ينافي وجوب العمل بمقتضى عقده بعد إيجاده.

وثانياً : بأنّ ذلك بعد تسليمه إنّما يتوجّه بالنظر إلى نفس العقد ، وأنّه بمجرّده لا يقتضي وجوب التأخير ، بل غايته الاستحباب ، كما يستفاد من أدلّة استحبابه ، ولا كلام فيه ، لما مرّ من الإجماع على جواز العقد المستلزم لعدم وجوب التأخير ، ولكنّه لا ينافي لزومه بسبب آخر غير نفس العقد المجرّد ، وهو العقد المركّب من الشرط ، لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود ، مضافاً إلى ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط.


[1] المائدة : 1 ؛ وانظر الوسائل 23 : 326 أبواب النذر والعهد ب 25.

[2] الوسائل 18 : 329 أبواب الدين والقرض ب 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست