responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 167

وليس بثابت سوى دعوى الإجماع على جواز العقد ، وهي مع فتوى الأكثر بما ينافيه من عدم جواز الرجوع في العين يتطرّق إليها الوهن.

وعلى تقدير صحتها يحتمل أن يكون المراد بالجواز عدم وجوب إمهال المقترض إلى قضاء الوطر من العين ، وإن كانت قضيّة العرف ذلك ، كما صرّح به في الدروس [1].

وهذا الجمع أجود ممّا ذكره في المسالك : من أنّ المراد بالجواز تسلّط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء ، وأنّه إذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحّة في الاصطلاح ، وإن كان مغايراً لغيره من العقود الجائزة من هذا الوجه [2].

وذلك فإنّ مظهر الجواز واللزوم إنّما هو بالنسبة إلى مال القرض ، فإن قلنا بجواز العقد ترتّب عليه صحّة الرجوع في العين ، كما هو مقتضى العقود الجائزة. وإن قلنا بلزومه فليس له إلاّ العوض المستقرّ في الذمّة وإن كانت العين موجودة ، كما هو مقتضى العقود اللازمة.

ومجرّد تسميته جائزاً مع ترتّب ثمرة اللزوم عليه من عدم جواز الرجوع في العين غير مجدٍ ، فإنّ ثمرة الجواز بالمعنى الذي ذكره ثابت بأصل العقد ، سواء سمّي جائزاً أو لازماً ، وليس كذلك لو أُريد بالجواز ما ذكرناه ، فإنّه مخالف لمقتضى العقد بحسب العرف ، فإنّ مقتضاه بحسبه إنّما هو الرضاء بالإمهال إلى حين قضاء الوطر من العين.

وقريب منه في الضعف الوجه الذي ذكره بعض الأفاضل : من أنّه ليس ببعيد ان يكون النزاع فيما قبل الفسخ يعني إذا تحقق العقد مع الشرط‌


[1] الدروس 3 : 324.

[2] المسالك 1 : 221.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست