اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 161
فيه ولو بالقبض ،
ومعه ومع العلم يكون مضموناً عليه كالبيع الفاسد ، للقاعدة المشهورة : كل عقد يضمن
بصحيحه يضمن بفاسده خلافاً لابن حمزة فجعله أمانة [1].
والأصل في حرمة
التصرّف بعد الإجماع ظواهر النصوص المتقدّمة المصرّحة بفساد الزيادة مع اشتراطها ،
المستلزم لفساد المشروط بها ؛ لابتناء العقد والمراضاة فيه عليها ، وانتفاؤها
يستلزم انتفاء المشروط بها المتوقّف عليها قطعاً.
فمناقشة بعض
الأصحاب في ذلك بعد تسليمه دلالة النصوص على فساد الشرط وحرمة الزيادة غفلة واضحة [2].
وحيث حلّت الزيادة
بالتبرّع بها فلا يخلو إمّا أن تكون حكميّة ، كما لو دفع الجيّد بدل الردي أو
الكبير بدل الصغير ، فالظاهر أنّه يملكه المقرض ملكاً مستقرّاً بقبضه ، كما قيل [3].
وإن كانت عينيّة
ففي كون المجموع وفاءً أو يكون الزائد بمنزلة الهبة فيلزمه أحكامها نظر. ولعلّ
الثاني أظهر ؛ لأصالة بقاء الملك على أصله ، مضافاً إلى إطلاق الهبة عليه في بعض
الصحاح المتقدّمة ، لكنه في الزيادة الحكميّة.
( و ) اعلم أنّ ما يصحّ إقراضه هو كلّ ما صحّ إحصاء قدره ووصفه ،
فيجوز أن ( يقترض
الذهب والفضّة وزناً ، والحبوب كالحنطة والشعير ) والتمر والزبيب ( كيلاً ووزناً ، والخبز وزناً ) بلا خلاف ، كما في المسالك