responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 161

فيه ولو بالقبض ، ومعه ومع العلم يكون مضموناً عليه كالبيع الفاسد ، للقاعدة المشهورة : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده خلافاً لابن حمزة فجعله أمانة [1].

والأصل في حرمة التصرّف بعد الإجماع ظواهر النصوص المتقدّمة المصرّحة بفساد الزيادة مع اشتراطها ، المستلزم لفساد المشروط بها ؛ لابتناء العقد والمراضاة فيه عليها ، وانتفاؤها يستلزم انتفاء المشروط بها المتوقّف عليها قطعاً.

فمناقشة بعض الأصحاب في ذلك بعد تسليمه دلالة النصوص على فساد الشرط وحرمة الزيادة غفلة واضحة [2].

وحيث حلّت الزيادة بالتبرّع بها فلا يخلو إمّا أن تكون حكميّة ، كما لو دفع الجيّد بدل الردي أو الكبير بدل الصغير ، فالظاهر أنّه يملكه المقرض ملكاً مستقرّاً بقبضه ، كما قيل [3].

وإن كانت عينيّة ففي كون المجموع وفاءً أو يكون الزائد بمنزلة الهبة فيلزمه أحكامها نظر. ولعلّ الثاني أظهر ؛ لأصالة بقاء الملك على أصله ، مضافاً إلى إطلاق الهبة عليه في بعض الصحاح المتقدّمة ، لكنه في الزيادة الحكميّة.

( و ) اعلم أنّ ما يصحّ إقراضه هو كلّ ما صحّ إحصاء قدره ووصفه ، فيجوز أن ( يقترض الذهب والفضّة وزناً ، والحبوب كالحنطة والشعير ) والتمر والزبيب ( كيلاً ووزناً ، والخبز وزناً ) بلا خلاف ، كما في المسالك‌


[1] الوسيلة : 273.

[2] الحدائق 20 : 117.

[3] الحدائق 20 : 118.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست