responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 162

وغيره [1] ( وعدداً ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في المختلف والتذكرة والمسالك وعن السرائر والمبسوط [2] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، والعمومات ، والنصوص المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة ، منها : « لا بأس باستقراض الخبز » [3].

ومنها : إنّا نستقرض الخبز من الجيران ، فنردّ أصغر منه أو أكبر؟

فقال 7 : « إنّا نستقرض الجوز الستّين والسبعين عدداً فيه الصغير والكبير ، فلا بأس » [4] ونحوه غيره [5].

وهما صريحان في جواز الاقتراض والردّ مع التفاوت. خلافاً للدروس ، فاشترط فيه عدم العلم به [6] ، ولعلّ المراد التفاوت الذي لا يتسامح به عادةً.

وكلّ ما يتساوى أجزاؤه قيمة ومنفعة ويتقارب صفاته ويعبّر عنه بالمثلي يثبت في الذمّة مثله كالحبوب ، بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره [7] ، بل عليه الإجماع في الغنية [8] ، وشرح الشرائع للمفلح الصيمري.

وربما ألحق به العين المستقرضة جماعة [9] ، فيجب قبولها ؛ للأولويّة.


[1] المسالك 1 : 219 ؛ وانظر الدروس 3 : 321.

[2] المختلف : 415 ، التذكرة 2 : 5 ، المسالك 1 : 219 ، السرائر 2 : 60 ، المبسوط 2 : 161.

[3] التهذيب 7 : 238 / 1041 ، الوسائل 18 : 361 أبواب الدين والقرض ب 21 ح 3.

[4] الفقيه 3 : 116 / 493 ، الوسائل 18 : 361 أبواب الدين والقرض ب 21 ح 1.

[5] التهذيب 7 : 162 / 719 ، الوسائل 18 : 361 أبواب الدين والقرض ب 21 ح 2.

[6] الدروس 3 : 321.

[7] المسالك 1 : 220 ؛ وانظر التذكرة 2 : 5.

[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 591.

[9] منهم : الشهيد الأول في الدروس 3 : 320 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 156 ، والبحراني في الحدائق 20 : 137.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست