اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 162
وغيره [1]( وعدداً ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في المختلف والتذكرة
والمسالك وعن السرائر والمبسوط [2] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، والعمومات ، والنصوص المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة ، منها : « لا بأس
باستقراض الخبز » [3].
ومنها : إنّا
نستقرض الخبز من الجيران ، فنردّ أصغر منه أو أكبر؟
فقال 7 : « إنّا نستقرض
الجوز الستّين والسبعين عدداً فيه الصغير والكبير ، فلا بأس » [4] ونحوه غيره [5].
وهما صريحان في
جواز الاقتراض والردّ مع التفاوت. خلافاً للدروس ، فاشترط فيه عدم العلم به [6] ، ولعلّ المراد
التفاوت الذي لا يتسامح به عادةً.
وكلّ ما يتساوى
أجزاؤه قيمة ومنفعة ويتقارب صفاته ويعبّر عنه بالمثلي يثبت في الذمّة مثله كالحبوب
، بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره [7] ، بل عليه الإجماع في الغنية [8] ، وشرح الشرائع
للمفلح الصيمري.
وربما ألحق به
العين المستقرضة جماعة [9] ، فيجب قبولها ؛ للأولويّة.