اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 160
الرجل يسلم في بيع
أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً ، قال : « لا
يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً » [1] الخبر.
وطريق الجمع بينه
وبين ما مرّ حمل هذا وما ضاهاه على صورة الشرط أو التقيّة ، كما يستفاد من بعض ما
مرّ ، أو كراهة الأخذ خاصّة ، وهذا أجود ، وليس عليه منافاة ، فإنّ موارد ما دلّ
على الفضل في الزيادة هو صورة الإعطاء خاصّة ، ولا كذلك ما دلّ على المنع ؛ فإنّ
مواردها صورة الأخذ خاصّة.
ولا فرق في الجواز
مع عدم الشرط بين أن يكون من نيّتهما ذلك أم لا ؛ لإطلاق النصوص الماضية.
مضافاً إلى خصوص
بعض المعتبرة : عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم
المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها ، قال : « لا بأس إذا طابت
نفس المستقرض » [2].
وقصور السند
بالجهالة منجبر بوجود الحسن بن محبوب فيه ، وقد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه
العصابة.
نعم يكره ، وفاقاً
للدروس [3] ؛ مسامحةً في أدلّتها ، كما مرّ غير مرّة.
ثم إنّ ظاهر
الأصحاب من غير خلاف يعرف ، بل في المسالك وعن السرائر [4] الإجماع عليه :
فساد القرض مع شرط النفع ، فلا يجوز التصرف