responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 160

الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً ، قال : « لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً » [1] الخبر.

وطريق الجمع بينه وبين ما مرّ حمل هذا وما ضاهاه على صورة الشرط أو التقيّة ، كما يستفاد من بعض ما مرّ ، أو كراهة الأخذ خاصّة ، وهذا أجود ، وليس عليه منافاة ، فإنّ موارد ما دلّ على الفضل في الزيادة هو صورة الإعطاء خاصّة ، ولا كذلك ما دلّ على المنع ؛ فإنّ مواردها صورة الأخذ خاصّة.

ولا فرق في الجواز مع عدم الشرط بين أن يكون من نيّتهما ذلك أم لا ؛ لإطلاق النصوص الماضية.

مضافاً إلى خصوص بعض المعتبرة : عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها ، قال : « لا بأس إذا طابت نفس المستقرض » [2].

وقصور السند بالجهالة منجبر بوجود الحسن بن محبوب فيه ، وقد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.

نعم يكره ، وفاقاً للدروس [3] ؛ مسامحةً في أدلّتها ، كما مرّ غير مرّة.

ثم إنّ ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف ، بل في المسالك وعن السرائر [4] الإجماع عليه : فساد القرض مع شرط النفع ، فلا يجوز التصرف‌


[1] التهذيب 6 : 204 / 462 ، الإستبصار 3 : 10 / 27 ، الوسائل 18 : 356 أبواب الدين والقرض ب 19 ح 9.

[2] الكافي 5 : 253 / 2 ، التهذيب 6 : 200 / 447 ، الوسائل 18 : 192 أبواب الصرف ب 12 ح 4.

[3] الدروس 3 : 319.

[4] المسالك 1 : 219 ، السرائر 2 : 60.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست