اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 159
السند ، في أحدهما
صفوان وابن بكير ، وفي الثاني ابن أبي عمير ، وهؤلاء حكي على تصحيح ما يصحّ عنهم
إجماع العصابة [1].
ويستفاد منها كنفي
البأس فيها وفي غيرها ممّا مضى وغيره أنّه لا يكره أيضاً.
مضافاً إلى ما روي
في العامي من أنّ النبي 6 اقترض بكراً فردّ بازلاً رباعيا وقال : « إنّ خير الناس
أحسنهم قضاءً » [2].
ونحوه في الخاصي
أيضاً ، وهو الموثّق كالصحيح : « إنّ رسول الله 6 كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع » [3].
وفي الصحيح : عن
الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ، أو يستقرض المثقال فيردّ عليه
الدرهم ، فقال : « إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، إنّ أبي ; كان يستقرض
الدراهم الفُسولة [4] فيدخل عليه الدراهم الجلال [5] فيقول : يا بنيّ
، ردّها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه ، إنّ دراهمه كانت فُسولة ، وهذه
خير منها ، فيقول : يا بنيّ ، إنّ هذا هو الفضل ، فأعطه إيّاها » [6].
نعم ، ربما
تنافيها الأخبار المانعة عن الزيادة مطلقاً ، كالصحيح : عن
، الوسائل 18 :
355 أبواب الدين والقرض ب 19 ح 5. الثاني : الكافي 5 : 255 / 3 ، الوسائل 18 : 355
أبواب الدين والقرض ب 19 ح 6.