responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 159

السند ، في أحدهما صفوان وابن بكير ، وفي الثاني ابن أبي عمير ، وهؤلاء حكي على تصحيح ما يصحّ عنهم إجماع العصابة [1].

ويستفاد منها كنفي البأس فيها وفي غيرها ممّا مضى وغيره أنّه لا يكره أيضاً.

مضافاً إلى ما روي في العامي من أنّ النبي 6 اقترض بكراً فردّ بازلاً رباعيا وقال : « إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً » [2].

ونحوه في الخاصي أيضاً ، وهو الموثّق كالصحيح : « إنّ رسول الله 6 كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع » [3].

وفي الصحيح : عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ، أو يستقرض المثقال فيردّ عليه الدرهم ، فقال : « إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، إنّ أبي ; كان يستقرض الدراهم الفُسولة [4] فيدخل عليه الدراهم الجلال [5] فيقول : يا بنيّ ، ردّها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه ، إنّ دراهمه كانت فُسولة ، وهذه خير منها ، فيقول : يا بنيّ ، إنّ هذا هو الفضل ، فأعطه إيّاها » [6].

نعم ، ربما تنافيها الأخبار المانعة عن الزيادة مطلقاً ، كالصحيح : عن‌


، الوسائل 18 : 355 أبواب الدين والقرض ب 19 ح 5. الثاني : الكافي 5 : 255 / 3 ، الوسائل 18 : 355 أبواب الدين والقرض ب 19 ح 6.

[1] انظر رجال الكشي 2 : 673 ، 830.

[2] سنن البيهقي 5 : 353 ، صحيح مسلم 3 : 1224 / 118 ؛ بتفاوت.

[3] الكافي 5 : 254 / 5 ، الوسائل 18 : 192 أبواب الصرف ب 12 ح 6.

[4] الدراهم الفُسُولة : أي الرذلة. مجمع البحرين 5 : 439.

[5] في التهذيب والفقيه : الجياد.

[6] الكافي 5 : 254 / 6 ، الفقيه 3 : 180 / 816 ، التهذيب 7 : 115 / 500 ، الوسائل 18 : 193 أبواب الصرف ب 12 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست