responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 16

بمعنى تبيّن فساد المعاملة ؛ جمعاً بين الأدلّة.

وهو مع الندرة وعدم وضوح الشاهد عليه والحجّة يتوجّه عليه المناقشات السابقة ، فهو أضعف من سابقه بالضرورة.

( نعم لو ضمّ إليها شي‌ء ) يجوز بيعه منفرداً ( أو بيعت أزيد من سنة ، أو بشرط القطع ) في الحال وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه ( جاز ) إجماعاً في الظاهر ، وصرّح به في الأخيرين في الغنية والخلاف والمبسوط والتذكرة [1] ، وفي الجميع في السرائر والتنقيح وشرح الشرائع للصيمري [2] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الأصل ، والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا ما ربما يتوهّم منه من إطلاق الأخبار المانعة.

والمناقشة فيه واضحة ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بغير صورة البيع بأحد الأُمور المزبورة ، مع التصريح في بعضها بعد المنع بجوازه بالضميمة في صورة بيع الثمرة قبل طلوعها ، المستلزم لجوازه هنا بطريق أولى إن حمل الطلوع فيه على الظهور ، وإلاّ فهو نصّ في المقام جدّاً.

وفي آخر منها مستفيض بجواز البيع سنتين فصاعداً قبل البلوغ ، كما في بعضها ، أو الطلوع ، كما في الآخر ، وطريق الاستدلال به ظاهر مما قدّمنا.

وفي ثالث بالجواز مع القطع ، كما قيل [3].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، الخلاف 3 : 85 ، المبسوط 1 : 113 ، التذكرة 1 : 504.

[2] السرائر 2 : 360 ، التنقيح الرائع 2 : 104.

[3] مفاتيح الشرائع 3 : 56.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست