responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 15

الحرمة ، فلتصرف إليها ، جمعاً بين الأدلّة ، سيّما بعد ملاحظة الصحيحة المضاهية له في السياق والعبارة ، المصرّحة بالنهي الظاهر في الحرمة [1].

ودلالة القرينة المزبورة على الكراهة الاصطلاحية غير معلومة إلاّ بعد معلوميّة تعلّق نهيه 6 الذي ليس للحرمة ببيع الثمرة سنة واحدة ، وليس في المعتبرة المتضمّنة لهذه القرينة ذكر لذلك ، بل ولا إيماء إليه ولا إشارة ، فيحتمل تعلّقه إلى بيعها سنتين قبل بدوّ صلاحها لا مطلقا.

ولعلّه يشير إليه الصحيحة المستشهد بها للحمل على التقية ، حيث إنّ الظاهر منها وقوع التظلّم في مورد السؤال فيها ، وهو البيع سنتين الذي يأبى عنه العامة ، كما يشعر إليه سياق الرواية ، ويستشعر أيضاً من عبارة الغنية [2] ، بل حكي التصريح به عن السرائر والتذكرة [3]. والظاهر أنّ قضية التظلّم الذي تعقّبها النهي الذي ليس للحرمة بمقتضى المعتبرة المتقدّمة مع هذه القضية واحدة.

ومن هنا انقدح وجه الجواب عن الاستشهاد بهذه الصحيحة لحمل أخبار المنع على التقية ، فإنّ ما منعت عنه العامّة بمقتضى الرواية وعبارة الغنية هو البيع قبل بدوّ صلاح الثمرة سنتين لا خصوص السنة الواحدة ، كما هي مورد الروايات السابقة.

وللمحكي عن ظاهر الديلمي [4] ، فالتفصيل بين السلامة من الآفة إلى أوان بلوغ الثمرة فالصحة ، لكن لم يذكر عنه الكراهة ، وعدمها فالأوّل ،


[1] راجع ص : 5.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586.

[3] السرائر 2 : 358 ، التذكرة 1 : 504.

[4] حكاه عنه في الحدائق 19 : 333 ، انظر المراسم : 177.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست