responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 158

وليس فيه دلالة ؛ فإنّ ظاهره إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط ، ولا خلاف فيه ، كما في الروضة [1] ، بل عليه الإجماع في المختلف والغنية [2] ، وبه أفتى الأصحاب كافّة ، وتبعهم الماتن فقال : ( نعم لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم ) إجماعاً ، كما في الكتب الثلاثة ، والصحاح وغيرها بذلك مستفيضة ، منها زيادة على الصحيحين المتقدّم إلى ذكرهما الإشارة الصحيح : عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي سوداً وزناً وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : « لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلاًّ كان أصلح » [3].

والصحيح : عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً ، فيحتاج إلى شي‌ء من منفعته ، فيستأذنه فيه فيأذن له ، قال : « إذا طابت نفسه فلا بأس » فقلت : إنّ مَن عندنا يرون [4] أنّ كل قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، قال : « أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة » [5].

ونحوه في الحكم بأنّ خير القرض ما جرّ منفعة خبران [6] معتبرا‌


18 : 192 أبواب الصرف ب 12 ح 5 ، الدرهم الغلّة : المغشوش. ( مجمع البحرين 5 : 436 ). الطازجية : البيض الجيّدة. مجمع البحرين 2 : 315.

[1] الروضة 4 : 14.

[2] المختلف : 415 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 591.

[3] الكافي 5 : 253 / 1 ، الفقيه 3 : 180 / 815 ، التهذيب 7 : 109 / 470 ، الوسائل 18 : 191 أبواب الصرف ب 12 ح 2.

[4] في المصادر : يروون.

[5] الكافي 5 : 255 / 1 ، الفقيه 3 : 181 / 819 ، التهذيب 6 : 201 / 452 ، الوسائل 18 : 354 أبواب الدين والقرض ب 19 ح 4.

[6] الأول : الكافي 5 : 255 / 2 ، التهذيب 6 : 202 / 453 ، الإستبصار 3 : 9 / 22

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست