اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 158
وليس فيه دلالة ؛ فإنّ ظاهره إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط ، ولا خلاف فيه ،
كما في الروضة [1] ، بل عليه الإجماع في المختلف والغنية [2] ، وبه أفتى
الأصحاب كافّة ، وتبعهم الماتن فقال : ( نعم لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو
الصفة لم يحرم ) إجماعاً ، كما في الكتب الثلاثة ، والصحاح وغيرها بذلك مستفيضة ، منها زيادة
على الصحيحين المتقدّم إلى ذكرهما الإشارة الصحيح : عن الرجل يستقرض الدراهم البيض
عدداً ثم يعطي سوداً وزناً وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل له
فضلها ، فقال : « لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلاًّ كان أصلح » [3].
والصحيح : عن
الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً ،
فيحتاج إلى شيء من منفعته ، فيستأذنه فيه فيأذن له ، قال : « إذا طابت نفسه فلا
بأس » فقلت : إنّ مَن عندنا يرون [4] أنّ كل قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، قال : « أو ليس خير
القرض ما جرّ منفعة » [5].
ونحوه في الحكم
بأنّ خير القرض ما جرّ منفعة خبران [6] معتبرا
18 : 192 أبواب
الصرف ب 12 ح 5 ، الدرهم الغلّة : المغشوش. ( مجمع البحرين 5 : 436 ). الطازجية :
البيض الجيّدة. مجمع البحرين 2 : 315.