responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 157

رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر ، قال : « هذا الربا المحض » [1].

وعلى التحريم المستفاد من هذه الأدلّة يحمل عموم البأس في الزيادة مطلقاً ، أو مع الشرط خاصّة ، المستفاد من مفاهيم الأخبار الآتية ، فإنّ أخبارهم : بعضها يكشف عن بعض.

وكذا في المثال ، على الأظهر الأشهر ، سيّما بين من تأخّر ؛ لعموم النبوي المتقدّم ، المنجبر بفتاويهم. ولا ينافيه التخصيص بصورة الاشتراط ؛ فإنّ العام المخصّص حجة في الباقي ؛ مضافاً إلى إطلاق المعتبرة المتقدّمة ، بل عمومها الشامل لمفروض المسألة.

مضافاً إلى خصوص الصحيح : « إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط » [2].

والبأس وإن كان أعمّ من الحرمة إلاّ أنه محمول عليها بما تقدّم إليه الإشارة من الضميمة.

خلافاً للحلبي والنهاية وجماعة [3] ، فجوّزوا الزيادة فيه مطلقاً ولو مع الشرط ، وزاد الأوّل ما شابه المثال ، فجوّز زيادة مطلق الأوصاف مطلقاً ؛ استناداً إلى الصحيح : عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه ، قال : « لا بأس » [4].


[1] قرب الإسناد : 265 / 1055 ، الوسائل 18 : 359 أبواب الدين والقرض ب 19 ح 18.

[2] الكافي 5 : 254 / 3 ، التهذيب 6 : 201 / 449 ، الوسائل 18 : 360 أبواب الدين والقرض ب 20 ح 1.

[3] الحلبي في الكافي : 331 ؛ النهاية : 312 ؛ وانظر الوسيلة : 272 ، ومجمع الفائدة 9 : 62 ، وحكاه في المختلف عن ابن البراج : 415.

[4] الكافي 5 : 254 / 4 ، الفقيه 3 : 181 / 821 ، التهذيب 7 : 115 / 499 ، الوسائل

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست