اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 157
رجلاً مائة درهم
على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر ، قال : « هذا الربا المحض » [1].
وعلى التحريم
المستفاد من هذه الأدلّة يحمل عموم البأس في الزيادة مطلقاً ، أو مع الشرط خاصّة ،
المستفاد من مفاهيم الأخبار الآتية ، فإنّ أخبارهم : بعضها يكشف عن بعض.
وكذا في المثال ،
على الأظهر الأشهر ، سيّما بين من تأخّر ؛ لعموم النبوي المتقدّم ، المنجبر
بفتاويهم. ولا ينافيه التخصيص بصورة الاشتراط ؛ فإنّ العام المخصّص حجة في الباقي
؛ مضافاً إلى إطلاق المعتبرة المتقدّمة ، بل عمومها الشامل لمفروض المسألة.
مضافاً إلى خصوص
الصحيح : « إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط » [2].
والبأس وإن كان
أعمّ من الحرمة إلاّ أنه محمول عليها بما تقدّم إليه الإشارة من الضميمة.
خلافاً للحلبي
والنهاية وجماعة [3] ، فجوّزوا الزيادة فيه مطلقاً ولو مع الشرط ، وزاد الأوّل
ما شابه المثال ، فجوّز زيادة مطلق الأوصاف مطلقاً ؛ استناداً إلى الصحيح : عن
الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه ، قال
: « لا بأس » [4].
[1] قرب الإسناد :
265 / 1055 ، الوسائل 18 : 359 أبواب الدين والقرض ب 19 ح 18.