مضافاً إلى أدلّة
عموم تحريم الربا والزيادة من الكتاب [2] والسنّة [3] ، وهي كإطلاق العبارة وإن عمّت صورتي اشتراطها وعدمها إلاّ
أنّها مخصّصة بالصورة الأُولى خاصّة ، بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره [4] ؛ وهو الحجة
المخصّصة ؛ مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الآتية.
( و ) حينئذٍ
( لو شرط النفع ولو بزيادة الوصف ) كالصحاح عوض المكسّرة ( حرم ) بلا خلاف فيما عدا المثال إلاّ نادراً ؛ لعموم ما مرّ ،
مضافاً إلى عموم النهي عن قرض يجرّ نفعاً في النبوي العامي [5] ، وخصوص المعتبرة
، منها الصحيح : « من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها ، فإن جوزي بأفضل
منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة »
[6].
والصحيح : عن رجل
كانت لي عليه مائة درهم عدداً فقضاها مائة وزناً ، قال : « لا بأس ما لم يشترط »
قال : وقال : « جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما تفسده الشروط » [7].
وأصرح منهما الخبر
المروي عن قرب الإسناد : عن رجل أعطى