responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 156

بعض الأجلّة إجماع المسلمين كافّة [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى أدلّة عموم تحريم الربا والزيادة من الكتاب [2] والسنّة [3] ، وهي كإطلاق العبارة وإن عمّت صورتي اشتراطها وعدمها إلاّ أنّها مخصّصة بالصورة الأُولى خاصّة ، بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره [4] ؛ وهو الحجة المخصّصة ؛ مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الآتية.

( و ) حينئذٍ ( لو شرط النفع ولو بزيادة الوصف ) كالصحاح عوض المكسّرة ( حرم ) بلا خلاف فيما عدا المثال إلاّ نادراً ؛ لعموم ما مرّ ، مضافاً إلى عموم النهي عن قرض يجرّ نفعاً في النبوي العامي [5] ، وخصوص المعتبرة ، منها الصحيح : « من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها ، فإن جوزي بأفضل منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة » [6].

والصحيح : عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً فقضاها مائة وزناً ، قال : « لا بأس ما لم يشترط » قال : وقال : « جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما تفسده الشروط » [7].

وأصرح منهما الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن رجل أعطى‌


[1] مجمع الفائدة 9 : 60.

[2] البقرة : 275 ، 276 ، 278 ، آل عمران : 130.

[3] انظر الوسائل 18 : 117 أبواب الربا ب 1.

[4] المسالك 1 : 219 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 3 : 125 ، والحدائق 20 : 116.

[5] الجامع الصغير 2 : 284 / 6336 ، سنن البيهقي 5 : 349 ، دعائم الإسلام 2 : 61 / 167 ، المستدرك 13 : 409 أبواب الدين والقرض ب 19 ح 2.

[6] التهذيب 6 : 203 / 457 ، الوسائل 18 : 357 أبواب الدين والقرض ب 19 ح 11.

[7] الكافي 5 : 244 / 1 ، التهذيب 7 : 112 / 483 ، الوسائل 18 : 190 أبواب الصرف ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست