اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 155
وحيث إنّه لا خلاف
نصّاً وفتوى في إفادته انتقال الملك بمجرّد الدالّ عليه أو مع ضميمة التصرّف ، على
الخلاف الآتي ، لا جرم وجب الاقتصار فيه لمخالفته الأصل على ما يتحقّق به الانتقال
بالإجماع والضرورة ، وهو ما إذا كان بعقد يتضمّن الإيجاب والقبول ، فلا يكفي
المعاطاة فيه وإن اكتفى بها في حصول إباحة التصرّف ، مع أنّه لا خلاف في الأمرين ،
بل ظاهرهم الإجماع عليه وعلى كونه من العقود الجائزة.
والصيغة : أقرضتك
، أو انتفع به ، أو تصرف فيه ، أو ملّكتك ، أو خذ هذا ، أو اصرفه وعليك عوضه ، وما
أدّى هذا المعنى ؛ لأنّه كما عرفت من العقود الجائزة ، وهي لا تنحصر في لفظ بل
تتأدّى بما أفاد معناها.
وإنّما يحتاج إلى
ضميمة « وعليك عوضه » ما عدا الصيغة الأُولى ، فإنّها صريحة في معناه لا يفتقر إلى
ضميمة ، فيقول المقترض : قبلت ، وشبهه ممّا دلّ على الرضا بالإيجاب.
واستقرب في الدروس
الاكتفاء بالقبض ؛ لأنّ مرجعه إلى الإذن في التصرّف [1].
وهو حسن إن أُريد
إفادته إباحة التصرّف ، وفيه نظر إن أُريد إفادته الملك المترتّب على صحة القرض ،
إذ لا دليل عليه ، وما استدلّ به لا يؤدّي إليه ؛ فإن الإذن في التصرّف لا يؤدّي
إلاّ إباحته.
( ويجب الاقتصار على ) أخذ
( العوض ) مثلاً أو قيمة ،
من دون زيادة ، عيناً كانت أو صفة ، ربوية كانت العين المستقرضة أم غيرها ،
إجماعاً ، كما في المختلف والمسالك وغيرهما [2] ، بل حكى في العينيّة