responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 154

حيث إنه لا يرجع ، والحاصل من الثواب الذي اكتسبه بالصدقة في الحقيقة مع قطع النظر عن ذلك الدرهم إنما هو تسعة ، وعلى هذا فثواب القرض وهو ثمانية عشر ضعف التسعة ، لأن المفاضلة إنما هي في الثواب المكتسب خاصّة.

قيل : والسرّ في المضاعفة أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره والقرض لا يقع إلاّ في يد المحتاج غالباً ، وأنّ درهم القرض يعود فيقرض ودرهم الصدقة لا يعود [1]. وإلى الأوّل أُشير في الخبر المروي عن الهداية : « وإنّما صار القرض أفضل من الصدقة لأنّ المستقرض لا يستقرض إلاّ من حاجة » [2].

ثم إنّ ترتّب الثواب عليه فضلاً عن زيادته على ثواب الصدقة فرع التقرّب به إلى الله تعالى ، فلو خلا عنه لم يترتّب عليه الثواب فضلاً عن فرعه وهو الزيادة ووجهه واضح.

مضافاً إلى الخبرين المروي أحدهما في الكافي والثاني عن تفسير علي بن إبراهيم ، ففيهما : « الرباء رباءان ، أحدهما حلال والآخر حرام ، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوّضه أكثر مما يأخذه من غير شرط بينهما .. فهو مباح له ، وليس له عند الله تعالى ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله تعالى ( فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ) [3] وأمّا الحرام فالرجل يقرض قرضاً بشرط أن يردّ أكثر ممّا أخذه ، فهذا هو الحرام » [4].


[1] كما قال به الشهيد الثاني في الروضة 4 : 11.

[2] الهداية : 44.

[3] الروم : 39.

[4] الكافي 5 : 145 / 6 ، تفسير القمي 2 : 159 ، الوسائل 18 : 160 أبواب الربا ب 18 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست