responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 146

( النظر الثالث : في لواحقه ، وهي قسمان : )

( الأوّل : في دين المملوك ، و ) اعلم أنّه لا خلاف حتى ممن قال بمالكيّته أنّه ( ليس له ذلك ) أي أخذ الدين مطلقاً ، ولو لمولاه ؛ لمحجوريّته بالنصّ والإجماع المانعين عن مطلق تصرّفاته.

( إلاّ مع الإذن ، فلو بادر ) إلى الاستدانة من دون إذن من المولى بالمرّة ( لزم ) في ( ذمّته ، ويتبع به إذا أُعتق ، ولا يلزم المولى ) شي‌ء ، بلا خلاف فيه ؛ للأصل ، والصحيح : « إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شي‌ء على المولى ، ويستسعي العبد في الدين » [1].

وقريب منه ظاهر الموثق : عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه ، قال : « يستسعى فيما عليه » [2].

وظاهرهما أنّه يتبع به في حال الرقّ بالاستسعاء ، وبه أفتى ظاهراً بعض الأصحاب [3] تبعاً للفاضل في المختلف [4].

ويشكل برجوعه إلى ضمان المولى في الجملة ، فإنّ كسبه له بالضرورة.

ويمكن دفعه بجواز التزامه في صورة علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنها الراجع إلى الإذن بالفحوى ، كما هو ظاهر الموثّقة والصحيحة ،


[1] الكافي 5 : 303 / 3 ، التهذيب 6 : 200 / 445 ، الإستبصار 3 : 11 / 31 ، الوسائل 18 : 373 أبواب الدين والقرض ب 31 ح 1.

[2] التهذيب 6 : 200 / 446 ، الإستبصار 3 : 12 / 32 ، الوسائل 18 : 376 أبواب الدين والقرض ب 31 ح 6.

[3] كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 135.

[4] المختلف : 414.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست