اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 146
(
النظر الثالث : في لواحقه ، وهي قسمان : )
( الأوّل : في دين المملوك ، و ) اعلم أنّه لا خلاف حتى ممن قال بمالكيّته أنّه ( ليس له ذلك ) أي أخذ الدين مطلقاً ، ولو لمولاه ؛ لمحجوريّته بالنصّ
والإجماع المانعين عن مطلق تصرّفاته.
( إلاّ مع الإذن ، فلو بادر ) إلى الاستدانة من دون إذن من المولى بالمرّة ( لزم ) في
( ذمّته ، ويتبع به إذا أُعتق ، ولا يلزم المولى ) شيء ، بلا خلاف فيه ؛ للأصل ، والصحيح : « إن لم يكن أذن
له أن يستدين فلا شيء على المولى ، ويستسعي العبد في الدين » [1].
وقريب منه ظاهر
الموثق : عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه ، قال : «
يستسعى فيما عليه » [2].
وظاهرهما أنّه
يتبع به في حال الرقّ بالاستسعاء ، وبه أفتى ظاهراً بعض الأصحاب [3] تبعاً للفاضل في
المختلف [4].
ويشكل برجوعه إلى
ضمان المولى في الجملة ، فإنّ كسبه له بالضرورة.
ويمكن دفعه بجواز
التزامه في صورة علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنها الراجع إلى الإذن بالفحوى
، كما هو ظاهر الموثّقة والصحيحة ،