responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 145

وفيه نظر. والأولى الجواب عنه بأن اشتراطها ليس سلماً فيها ، بل شرط فيه خارج عنه ، وهو جائز كباقي الشروط الجائزة بحكم ما تقدّم في صدر المسألة ، ولعلّه لذا اقتصر الماتن في التعليل على الثاني خاصّة.

والثاني : بمنع المنع عن بيع الصوف على الظهر ، بل هو جائز.

وفي المهذب : أنّ موضوع المسألة أن يكون شرط الأصواف أن يجزّ حالاّ ، فلو عيّنها وشرط تأجيل الجزّ إلى أمد السلف أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة لم يصحّ قولاً واحداً [1].

والثانية : لا يجوز استناد السلف إلى معيّن ؛ لأنّه ابتياع مضمون كلّي في الذمة غير مشخص إلاّ بقبض المشتري.

( و ) يتفرّع عليه أنّه ( لو شرط ثوباً من غزل امرأة معيّنة أو غلّة من قراح ) أي مزرعة ( بعينه لم يضمن ) ولا يصحّ ؛ لأنّ تشخيص المسلم فيه بأحد الأُمور المزبورة خروج عن حقيقة السلف ، كما مرّت إليه الإشارة.

نعم ، لو استند إلى معيّن قابل للإشاعة ولا يفضي التعسّر فيه إلى عسر التسليم عادةً جاز ، كما لو أسلف على مائة رطل من تمر البصرة ، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف في الحدارة والصراية ، وعليه يحمل الخبران ، أحدهما الصحيح : عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ، فقال : « لا بأس ، إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان ديناً عليه » [2].

وثانيهما : في الرجل يشترى طعام قرية بعينها : « وإن لم يسمّ له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء » [3].


[1] المهذب البارع 2 : 478.

[2] الفقيه 3 : 132 / 574 ، التهذيب 7 : 39 / 162 ، الوسائل 18 : 313 أبواب السلف ب 13 ح 1.

[3] الكافي 5 : 186 / 11 ، التهذيب 7 : 39 / 163 ، الوسائل 18 : 314 أبواب السلف ب 13 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست