اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 145
وفيه نظر. والأولى
الجواب عنه بأن اشتراطها ليس سلماً فيها ، بل شرط فيه خارج عنه ، وهو جائز كباقي
الشروط الجائزة بحكم ما تقدّم في صدر المسألة ، ولعلّه لذا اقتصر الماتن في
التعليل على الثاني خاصّة.
والثاني : بمنع
المنع عن بيع الصوف على الظهر ، بل هو جائز.
وفي المهذب : أنّ
موضوع المسألة أن يكون شرط الأصواف أن يجزّ حالاّ ، فلو عيّنها وشرط تأجيل الجزّ
إلى أمد السلف أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة لم يصحّ قولاً واحداً [1].
والثانية : لا يجوز استناد السلف إلى معيّن ؛ لأنّه ابتياع مضمون
كلّي في الذمة غير مشخص إلاّ بقبض المشتري.
( و ) يتفرّع عليه أنّه ( لو شرط ثوباً من غزل امرأة معيّنة أو غلّة
من قراح ) أي مزرعة ( بعينه لم يضمن ) ولا يصحّ ؛ لأنّ تشخيص المسلم فيه بأحد الأُمور المزبورة
خروج عن حقيقة السلف ، كما مرّت إليه الإشارة.
نعم ، لو استند
إلى معيّن قابل للإشاعة ولا يفضي التعسّر فيه إلى عسر التسليم عادةً جاز ، كما لو
أسلف على مائة رطل من تمر البصرة ، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف في
الحدارة والصراية ، وعليه يحمل الخبران ، أحدهما الصحيح : عن رجل اشترى طعام قرية
بعينها ، فقال : « لا بأس ، إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان ديناً عليه » [2].
وثانيهما : في
الرجل يشترى طعام قرية بعينها : « وإن لم يسمّ له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء » [3].