responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 147

وإن كانت بالإضافة إلى إذن الفحوى مطلقة أو عامّة ، إلاّ أنّها محتملة للتقييد بالصورة المزبورة ، جمعاً بين الأدلّة.

ويفرق حينئذٍ بين الإذن الصريح والفحوى ، باستلزام الأوّل الضمان على السيد مطلقاً ، حتى مع عجز المملوك عن السعي أصلاً ، واختصاص الضمان عليه بصورة قدرة العبد على السعي ، وعدمه مطلقاً مع العجز على الثاني.

وفي الصحيح : في الرجل يستأجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً ، فقال : « ليس على مولاه شي‌ء وليس لهم ان يبيعوه ، ولكن يستسعي ، وإن عجز عنه فليس على مولاه شي‌ء ولا على العبد شي‌ء » [1].

ونحوه الخبر [2] ، لكن بتبديل « عجز عنه » بـ « حجر عليه مولاه ». وعليه يمكن حمل الخبرين الآمرين بالسعي على صورة رضاء السيد وإلاّ فيتبع به بعد العتق. وهو غير بعيد لو لم يكن في السند قصور وفي المتن تصحيف ، هذا.

وربما يحمل الاستسعاء على ما بعد العتق ، فيندفع الإشكال ، ولكن يلزم آخر وهو عدم استسعاء الحرّ فيما عليه ، إلاّ أن يكون هذا مستثنى ، لكنّه فرع ظهور الخبرين في الحمل ، وهو محلّ نظر ، بل لعلّهما في الاحتمال الأوّل ظاهران ، كما لا يخفى.

( ولو أذن له المولى ) في الاستدانة ( لزمه ) الدين ( دون المملوك ) بلا خلاف فيما لو كانت للمولى مطلقاً ، أو للعبد وكانت لما يتعلّق بنفقته اللازمة على مولاه ، وقد حكي في المختلف والمهذب والروضة وغيرها [3].


[1] التهذيب 6 : 385 / 1144 ، الوسائل 19 : 114 أبواب أحكام الإجارة ب 11 ح 3.

[2] التهذيب 7 : 229 / 1000 ، الوسائل 18 : 374 أبواب الدين والقرض ب 31 ح 4.

[3] المختلف : 414 ، المهذب البارع 2 : 479 ، الروضة 4 : 45 ؛ وانظر الحدائق 20 : 217.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست