اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 144
في بيع واحد ،
فلعلّ المراد به ما قيل في تفسيره : من أنّ المراد أن يقول : بعتك منّاً من طعام
حالاّ بعشرة وسلفاً بخمسة ، ووجه المنع عنه حينئذٍ ظاهر على الأصح الأشهر.
وقد مرّ الكلام
فيه في بيع شيئين بثمنين مختلفين إلى أجلين [1] ، وقد مرّ الكلام في نظير المسألة في بحث جواز الجمع بين
أُمور مختلفة في صيغة واحدة [2].
(
و ) هنا مسألتان :
الاولى : ( لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ) كأن يقول : أسلمت إليك هذه المائة في عشرين شاة مؤجّلاً إلى
كذا بشرط أن تعطيني أصواف هذه النعجات بعينها ( قيل : ) كما عن الشيخ والفاضل [3](
يصحّ ) للأصل ، وما سيأتي
من ضعف دليل المانع.
(
والأشبه ) عند الماتن وفاقاً
للحلّي [4](
المنع ) عن الصحة ؛ لأنّ
السلم في المشاهد لا يجوز ، لأنّه بيع مضمون ومن شرط صحته الأجل ، وأن بيع الصوف
على ظهر الغنم لا يجوز
( للجهالة ).
ويضعّف الأوّل :
بأنّه يجوز السلم حالاّ إذا كان من قصدهما الحلول بقول : أسلمت إليك مثلاً ، فيكون
قد تجوّز باستعمال لفظ « أسلمت » مكان « بعت » ولأنّ السلم قسم من أقسام البيع ،
وكما يجوز استعمال « بعت » في السلم فليجز استعمال « أسلمت » في البيع ، لعدم
الفارق.