responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 144

في بيع واحد ، فلعلّ المراد به ما قيل في تفسيره : من أنّ المراد أن يقول : بعتك منّاً من طعام حالاّ بعشرة وسلفاً بخمسة ، ووجه المنع عنه حينئذٍ ظاهر على الأصح الأشهر.

وقد مرّ الكلام فيه في بيع شيئين بثمنين مختلفين إلى أجلين [1] ، وقد مرّ الكلام في نظير المسألة في بحث جواز الجمع بين أُمور مختلفة في صيغة واحدة [2].

( و ) هنا مسألتان :

الاولى : ( لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ) كأن يقول : أسلمت إليك هذه المائة في عشرين شاة مؤجّلاً إلى كذا بشرط أن تعطيني أصواف هذه النعجات بعينها ( قيل : ) كما عن الشيخ والفاضل [3] ( يصحّ ) للأصل ، وما سيأتي من ضعف دليل المانع.

( والأشبه ) عند الماتن وفاقاً للحلّي [4] ( المنع ) عن الصحة ؛ لأنّ السلم في المشاهد لا يجوز ، لأنّه بيع مضمون ومن شرط صحته الأجل ، وأن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز ( للجهالة ).

ويضعّف الأوّل : بأنّه يجوز السلم حالاّ إذا كان من قصدهما الحلول بقول : أسلمت إليك مثلاً ، فيكون قد تجوّز باستعمال لفظ « أسلمت » مكان « بعت » ولأنّ السلم قسم من أقسام البيع ، وكما يجوز استعمال « بعت » في السلم فليجز استعمال « أسلمت » في البيع ، لعدم الفارق.


[1] راجع ج 8 ص 330.

[2] راجع ج 8 ص 378.

[3] الشيخ في النهاية : 399 ، العلاّمة في المختلف : 366 ، والتحرير 1 : 197 ، والقواعد 1 : 137.

[4] انظر السرائر 2 : 316.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست