responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 143

عنه منفعتها » [1]. ونحوه الآخران [2].

والخبران ، في أحدهما : في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتغيّر الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : « له سعر يوم أعطاه » [3].

وعلل مع ذلك بأنّ جعل المدفوع قضاءً يقتضي كونه من جنس الدين ، فلمّا لم يكن عند الدفع الذي هو وقت القضاء من جنسه فلا بدّ من احتسابه على وجه يصير من الجنس ، وذلك باعتبار قيمته يومئذ ، سواءً كان مثليّا أو قيمياً.

( الخامسة : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ) غير موجب للجهالة ( فلا يبطل باشتراط بيع ) فيه ( أو هبة ) شي‌ء ( أو عمل محلّل ، أو صنعة ) كأن يقول : أسلمت إليك هذه العشرة الدراهم في خمسين منّاً من تمر إلى مدّة كذا بشرط أن تبيع منّي أو توهب لي هذا الكتاب مثلاً ، أو تعلّمني الصنعة الفلانية ، ونحو ذلك ممّا يصحّ اشتراطه.

للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض عدا رواية [4] قاصرة السند ، مجملة الدلالة ، من حيث تضمّنها النهي عن سلف وبيع وعن بيعين‌


[1] الكافي 5 : 248 / 16 ، الفقيه 3 : 185 / 835 ، التهذيب 7 : 107 / 458 ، الوسائل 18 : 183 أبواب الصرف ب 9 ح 2.

[2] الفقيه 3 : 184 / 829 ، التهذيب 7 : 107 / 459 ، 460 ، الوسائل 18 : 184 أبواب الصرف ب 9 ح 3 ، 4.

[3] الأول : التهذيب 7 : 108 / 461 ، الوسائل 18 : 185 أبواب الصرف ب 9 ح 5. الثاني : الكافي 5 : 245 / 3 ، التهذيب 7 : 106 / 457 ، الوسائل 18 : 183 أبواب الصرف ب 9 ح 1.

[4] التهذيب 7 : 230 / 1005 ، الوسائل 18 : 37 أبواب أحكام العقود ب 2 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست