والخبران ، في
أحدهما : في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتغيّر
الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : « له سعر يوم أعطاه » [3].
وعلل مع ذلك بأنّ
جعل المدفوع قضاءً يقتضي كونه من جنس الدين ، فلمّا لم يكن عند الدفع الذي هو وقت
القضاء من جنسه فلا بدّ من احتسابه على وجه يصير من الجنس ، وذلك باعتبار قيمته
يومئذ ، سواءً كان مثليّا أو قيمياً.
( الخامسة : عقد السلف قابل
لاشتراط ما هو معلوم ) غير موجب للجهالة ( فلا يبطل باشتراط بيع ) فيه
( أو هبة ) شيء ( أو عمل محلّل ، أو
صنعة ) كأن يقول : أسلمت
إليك هذه العشرة الدراهم في خمسين منّاً من تمر إلى مدّة كذا بشرط أن تبيع منّي أو
توهب لي هذا الكتاب مثلاً ، أو تعلّمني الصنعة الفلانية ، ونحو ذلك ممّا يصحّ
اشتراطه.
للأصل ، والعمومات
السليمة عن المعارض عدا رواية [4] قاصرة السند ، مجملة الدلالة ، من حيث تضمّنها النهي عن
سلف وبيع وعن بيعين