اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 142
وفي تخيّر المسلم
إليه مع الفسخ في البعض وجه قوي ؛ لتبعّض الصفقة عليه ، إلاّ أن يكون التأخير من
تقصيرة فلا خيار له.
( الرابعة : إذا دفع ) المديون إلى المدين ( من غير الجنس ) الذي استدانه على أنّه قضاء منه ( ورضي الغريم ) به
( ولم يساعره ) وقت الدفع ( احتسب
بقيمته يوم الإقباض ) مطلقاً ، سلفاً كان الدين أم لا ، كان المدفوع عروضاً أم غيرها ، بلا خلاف ،
بل عليه الوفاق في المسالك والكفاية وغيرهما [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحتان المكاتبتان المروية إحداهما في التهذيب : في
رجل كان له على رجل مال ، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه به طعاماً أو قطناً أو
زعفراناً ، ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام
والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه
وحلّ ماله عليه ، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقّع 7 : « ليس له إلاّ
على حسب سعر وقت ما دفع الطعام إن شاء الله تعالى » [2] الخبر.
ومنها الموثقات ،
في أحدها : عن الرجل يكون لي عليه المال فيعطيني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم ، فإذا
جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغيّر سعر الدنانير ، أيّ السعرين أحسب له ، الذي يوم
أعطاني الدنانير ، أو سعر يومي الذي أُحاسبه؟ فقال : « سعر يوم أعطاك الدنانير ،
لأنّك حبست