responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 142

وفي تخيّر المسلم إليه مع الفسخ في البعض وجه قوي ؛ لتبعّض الصفقة عليه ، إلاّ أن يكون التأخير من تقصيرة فلا خيار له.

( الرابعة : إذا دفع ) المديون إلى المدين ( من غير الجنس ) الذي استدانه على أنّه قضاء منه ( ورضي الغريم ) به ( ولم يساعره ) وقت الدفع ( احتسب بقيمته يوم الإقباض ) مطلقاً ، سلفاً كان الدين أم لا ، كان المدفوع عروضاً أم غيرها ، بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك والكفاية وغيرهما [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحتان المكاتبتان المروية إحداهما في التهذيب : في رجل كان له على رجل مال ، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه به طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ، ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه ، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقّع 7 : « ليس له إلاّ على حسب سعر وقت ما دفع الطعام إن شاء الله تعالى » [2] الخبر.

ونحوها الثانية المروية عن الكافي [3].

ومنها الموثقات ، في أحدها : عن الرجل يكون لي عليه المال فيعطيني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغيّر سعر الدنانير ، أيّ السعرين أحسب له ، الذي يوم أعطاني الدنانير ، أو سعر يومي الذي أُحاسبه؟ فقال : « سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنّك حبست‌


[1] المسالك 1 : 217 ، الكفاية : 96 ؛ وانظر التنقيح الرائع 2 : 149.

[2] التهذيب 6 : 196 / 432 ، الوسائل 18 : 85 أبواب أحكام العقود ب 26 ح 5.

[3] الكافي 5 : 181 / 3 ، الوسائل 18 : 84 أبواب أحكام العقود ب 26 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست