responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 141

ويسقط معه ، كما في الدروس والروضة [1].

ولو كان أحد موجبي الخيار من التعذّر والانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخير سقط خياره ؛ لمجي‌ء التقصير من قبله. ولا ينافيه إطلاق النص المتقدّم ؛ لعدم شموله في الظاهر لمحلّ الفرض ، ولا كذلك لو كان بعدم المطالبة أو بمنع البائع مع إمكانه.

وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل وقبل وجوده ؛ نظراً إلى أنّه دين فيشمله عموم ما دلّ على حلول ما على الميت من الدين بالموت. ولا كذلك العلم قبل الأجل بعدم المسلم فيه بعده ، بل يتوقّف الخيار على الحلول ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم العقد على مورد النص والإجماع ، والتفاتاً إلى عدم وجود المقتضي له الآن ؛ إذ لم يستحق حينئذٍ شيئاً.

ولو قبض البعض وتأخّر الباقي تخيّر أيضاً بين الصبر والفسخ في الجميع ، والفسخ في الباقي ؛ التفاتاً في الأوّل : إلى ضرر تبعّض الصفقة.

وفي الثاني : إلى المعتبرة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض ، أيجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : « نعم ، ما أحسن ذلك » [2].

وفي الثاني : « لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم » [3].


[1] الدروس 3 : 257 ، الروضة 3 : 423.

[2] الكافي 5 : 185 / 3 ، التهذيب 7 : 28 / 122 ، الوسائل 18 : 304 أبواب السلف ب 11 ح 2.

[3] الكافي 5 : 221 / 8 ، 9 ، الفقيه 3 : 167 / 236 ، التهذيب 7 : 32 / 132 ، الإستبصار 3 : 74 / 248 ، الوسائل 18 : 303 أبواب السلف ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست