اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 140
في الأخير ؛ لأنّ
تناول الدفع لهذه السنة لقضيّة الأجل ، ومورد العقد إنّما هو الذمّة.
وعلى الأظهر
الأشهر في الأول ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وربما أشعر عبارة المختلف والدروس [1] بالإجماع عليه ،
بل ربما كانت الاولى ظاهرة في انعقاده ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة التي هي بين صريحة في ذلك ، كالموثّق : عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس
فيه من الثمار ، فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : « فليأخذ رأس ماله أو لينظره
» [2].
وظاهرة فيه ، كالصحاح
المتقدّمة في بيع السلف بعد حلول الأجل [3] ، كذا قيل [4].
وفيه نظر يظهر
وجهه ممّا ثَمَّ قد مرّ ، ولعلّها صالحة للتأييد وإن كان بعضها ظاهراً في البيع.
ومنه زيادة على ما
مرّ يظهر أنّ له أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته حينئذٍ.
وخلاف الحلّي بعدم
الخيار [5] شاذّ لا يلتفت إليه في المضمار.
وليس هذا الخيار
فورياً ؛ للأصل السالم عن المعارض ، فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين المخيّر
بينهما ما لم يصرّح بإسقاط الخيار ،