responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 140

في الأخير ؛ لأنّ تناول الدفع لهذه السنة لقضيّة الأجل ، ومورد العقد إنّما هو الذمّة.

وعلى الأظهر الأشهر في الأول ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وربما أشعر عبارة المختلف والدروس [1] بالإجماع عليه ، بل ربما كانت الاولى ظاهرة في انعقاده ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة التي هي بين صريحة في ذلك ، كالموثّق : عن رجل أسلف في شي‌ء يسلف الناس فيه من الثمار ، فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : « فليأخذ رأس ماله أو لينظره » [2].

وظاهرة فيه ، كالصحاح المتقدّمة في بيع السلف بعد حلول الأجل [3] ، كذا قيل [4].

وفيه نظر يظهر وجهه ممّا ثَمَّ قد مرّ ، ولعلّها صالحة للتأييد وإن كان بعضها ظاهراً في البيع.

ومنه زيادة على ما مرّ يظهر أنّ له أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته حينئذٍ.

وخلاف الحلّي بعدم الخيار [5] شاذّ لا يلتفت إليه في المضمار.

وليس هذا الخيار فورياً ؛ للأصل السالم عن المعارض ، فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين المخيّر بينهما ما لم يصرّح بإسقاط الخيار ،


[1] المختلف : 366 ، الدروس 3 : 257.

[2] الفقيه 3 : 165 / 728 ، التهذيب 7 : 31 / 131 ، الإستبصار 3 : 74 / 247 ، الوسائل 18 : 309 أبواب السلف ب 11 ح 14.

[3] في ص : 131.

[4] الروضة البهية 3 : 421.

[5] السرائر 2 : 317.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست