اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 139
بعد حلول الأجل ،
ولو امتنع قَبَضَه الحاكم مع الإمكان ، وإلاّ فيخلّي بينه وبينه ويبرأ بمجرّده على
الظاهر.
( وكذا ) يجب القبول أو الإبراء بعد الحلول ( لو دفع ) إليه
( فوق الصفة ) في المشهور بين الأصحاب ؛ قيل : لأنّه خير وإحسان ، فالامتناع منه عناد ،
ولأنّ الجودة صفة لا يمكن فصلها ، فهي تابعة [1](
ولا كذلك لو دفع أكثر ) قدراً يمكن فصله ولو في ثوب.
وفيهما نظر ،
فالأوّل : بعدم دليل على وجوب قبول الإحسان ، ولا يلزم أن يكون الامتناع منه
عناداً ، بل هو مطالبة لحقّه المشترط ، والمؤمنون عند شروطهم ؛ مضافاً إلى اختلاف
الأغراض ، فقد يتعلّق بخصوص المشترط دون الزائد ، كما يتّفق في كثير من الأحيان.
هذا مضافاً إلى التأيّد بمفهوم الصحيح المتقدّم.
والثاني : بأن عدم
إمكان الفصل وتابعيّة الوصف لا يوجب على المسلم قبول ذلك المدفوع مع إمكان العدول
عنه إلى الغير ، ولعلّه لذا حكي عن الإسكافي [2] القول بعدم وجوب القبول كما قالوا به بلا خلاف في دفع
الأكثر بحسب المقدار. وهو كما ترى في غاية القوّة وإن كان الأحوط للمسلم القبول.
( الثالثة : إذا تعذّر ) المسلم فيه ( عند الحلول ، أو انقطع ) حيث يكون مؤجّلاً ممكن الحصول بعد الأجل عادةً فاتّفق عدمه
ابتداءً أو بعد وجوده
( فطالب ) المسلم البائع
إيّاه ( كان
مخيّراً بين الفسخ ) واسترداد الثمن أو مثله
( و ) بين ( الصبر ) إلى وجوده ولم ينفسخ العقد. بلا خلاف