responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 139

بعد حلول الأجل ، ولو امتنع قَبَضَه الحاكم مع الإمكان ، وإلاّ فيخلّي بينه وبينه ويبرأ بمجرّده على الظاهر.

( وكذا ) يجب القبول أو الإبراء بعد الحلول ( لو دفع ) إليه ( فوق الصفة ) في المشهور بين الأصحاب ؛ قيل : لأنّه خير وإحسان ، فالامتناع منه عناد ، ولأنّ الجودة صفة لا يمكن فصلها ، فهي تابعة [1] ( ولا كذلك لو دفع أكثر ) قدراً يمكن فصله ولو في ثوب.

وفيهما نظر ، فالأوّل : بعدم دليل على وجوب قبول الإحسان ، ولا يلزم أن يكون الامتناع منه عناداً ، بل هو مطالبة لحقّه المشترط ، والمؤمنون عند شروطهم ؛ مضافاً إلى اختلاف الأغراض ، فقد يتعلّق بخصوص المشترط دون الزائد ، كما يتّفق في كثير من الأحيان. هذا مضافاً إلى التأيّد بمفهوم الصحيح المتقدّم.

والثاني : بأن عدم إمكان الفصل وتابعيّة الوصف لا يوجب على المسلم قبول ذلك المدفوع مع إمكان العدول عنه إلى الغير ، ولعلّه لذا حكي عن الإسكافي [2] القول بعدم وجوب القبول كما قالوا به بلا خلاف في دفع الأكثر بحسب المقدار. وهو كما ترى في غاية القوّة وإن كان الأحوط للمسلم القبول.

( الثالثة : إذا تعذّر ) المسلم فيه ( عند الحلول ، أو انقطع ) حيث يكون مؤجّلاً ممكن الحصول بعد الأجل عادةً فاتّفق عدمه ابتداءً أو بعد وجوده ( فطالب ) المسلم البائع إيّاه ( كان مخيّراً بين الفسخ ) واسترداد الثمن أو مثله ( و ) بين ( الصبر ) إلى وجوده ولم ينفسخ العقد. بلا خلاف‌


[1] الروضة 3 : 422.

[2] كما في المختلف : 367.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست