responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 138

أهل اللغة أنّه القرض [1]. وهو ضعيف.

( الثانية : إذا دفع ) المسلم إليه المسلم فيه ( دون الصفة ) أو المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله ، وإن كان أجود من وجه آخر ؛ لأنّه ليس نفس حقّه ، مع تضرّره به.

( و ) لو ( رضي المسلم ) بذلك ( صحّ ) ولو كان ذلك لأجل التعجيل ، بلا خلاف ، بل في الغنية الإجماع عليه [2] ؛ لأنّه أسقط حقّه من الزائد برضاه ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحاح ، في أحدها : عن الرجل يسلم في وُصَفاء بأسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه ، فقال : « إذا كان من طيبة نفس منك ومنه فلا بأس » [3].

وفي الثاني والثالث : « ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شروطهم » [4].

ومنها : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شي‌ء معلوم من الرقيق ، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس منهم ، قال : « لا بأس » [5].

ونحوه ما لو رضي بغير الجنس.

( ولو دفع ) المسلم فيه ( بالصفة وجب القبول ) أو إبراء المسلم إليه‌


[1] المصباح المنير : 205.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589.

[3] الكافي 5 : 221 / 7 ، التهذيب 7 : 46 / 200 ، الوسائل 18 : 299 أبواب السلف ب 9 ح 1.

[4] الكافي 5 : 221 / 8 ، 9 ، الفقيه 3 : 167 / 236 ، التهذيب 7 : 32 / 132 ، الإستبصار 3 : 74 / 248 ، الوسائل 18 : 303 أبواب السلف ب 11 ح 1.

[5] الكافي 5 : 220 / 1 ، الفقيه 3 : 166 / 733 ، التهذيب 7 : 42 / 177 ، الوسائل 18 : 299 أبواب السلف ب 9 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست