( الثانية : إذا دفع ) المسلم إليه المسلم فيه ( دون الصفة ) أو المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله ، وإن
كان أجود من وجه آخر ؛ لأنّه ليس نفس حقّه ، مع تضرّره به.
(
و ) لو ( رضي المسلم ) بذلك
( صحّ ) ولو كان ذلك لأجل
التعجيل ، بلا خلاف ، بل في الغنية الإجماع عليه [2] ؛ لأنّه أسقط
حقّه من الزائد برضاه ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحاح ، في أحدها : عن
الرجل يسلم في وُصَفاء بأسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه ،
فقال : « إذا كان من طيبة نفس منك ومنه فلا بأس » [3].
وفي الثاني
والثالث : « ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شروطهم » [4].
ومنها : أرأيت إن
أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق ، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة
النفس منهم ، قال : « لا بأس » [5].
ونحوه ما لو رضي
بغير الجنس.
( ولو دفع ) المسلم فيه ( بالصفة وجب القبول ) أو إبراء المسلم إليه