responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 137

يقصد به أنّ الثمن بقي في ذمّته ديناً بعد البيع ، ولو اعتبر مثل هذا الإطلاق جاء مثله في الحالّ إذا لم يقبضه ، خصوصاً إذا أمهله به من غير تأجيل ، فتأمّل.

( و ) لذا ( قيل : يكره ) كما عن النهاية [1] ( وهو الأشبه ) بالأصل السليم عن المعارض كما ظهر ، وهو خيرة الشهيد الثاني [2].

هذا إذا كان الثمن ديناً بالعقد ، كما هو فرض المتن والأصحاب.

و ( أمّا لو باع ديناً ) في ذمّة زيد بدين آخر له في ذمّته ، أو في ذمة ثالث ، أو ديناً ( في ذمّة زيد بدين للمشتري في ذمّة عمرو لم يجز ) قولاً واحداً ، كما في المهذّب وغيره [3] ( لأنّه بيع دين بدين ) بلا إشكال.

والأصل فيه بعد الإجماع النبوي العامي المانع عن بيع الكالي بالكالي [4] ، والخاصّي : « لا يباع الدين بالدين » [5].

قال في القاموس : الدين ماله أجل ، وما لا أجل له فقرض [6] ، والكالي والكُلْأة بالضم النسيئة [7]. ونحوه في الأوّل المحكي عن النهاية الأثيرية والغريبين [8] ، وهو ظاهر الأصحاب أيضاً ، وربما يحكى عن بعض‌


[1] النهاية : 310.

[2] المسالك 1 : 217.

[3] المهذب البارع 2 : 476 ، انظر المسالك 1 : 217 ، والحدائق 20 : 48.

[4] مستدرك الحاكم 2 : 57 ، الجامع الصغير ( للسيوطي ) 2 : 698 / 9470.

[5] الكافي 5 : 100 / 1 ، التهذيب 6 : 189 / 400 ، الوسائل 18 : 298 أبواب السلف ب 8 ح 2.

[6] القاموس المحيط 4 : 226.

[7] القاموس المحيط 1 : 27.

[8] حكاه عنهم صاحب الحدائق 20 : 48.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست