اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 137
يقصد به أنّ الثمن
بقي في ذمّته ديناً بعد البيع ، ولو اعتبر مثل هذا الإطلاق جاء مثله في الحالّ إذا
لم يقبضه ، خصوصاً إذا أمهله به من غير تأجيل ، فتأمّل.
(
و ) لذا ( قيل : يكره ) كما عن النهاية [1](
وهو الأشبه ) بالأصل السليم عن المعارض كما ظهر ، وهو خيرة الشهيد الثاني [2].
هذا إذا كان الثمن
ديناً بالعقد ، كما هو فرض المتن والأصحاب.
و ( أمّا لو باع ديناً
) في ذمّة زيد بدين
آخر له في ذمّته ، أو في ذمة ثالث ، أو ديناً ( في ذمّة زيد بدين للمشتري في ذمّة عمرو لم
يجز ) قولاً واحداً ،
كما في المهذّب وغيره [3](
لأنّه بيع دين بدين ) بلا إشكال.
والأصل فيه بعد
الإجماع النبوي العامي المانع عن بيع الكالي بالكالي [4] ، والخاصّي : «
لا يباع الدين بالدين » [5].
قال في القاموس :
الدين ماله أجل ، وما لا أجل له فقرض [6] ، والكالي والكُلْأة بالضم النسيئة [7]. ونحوه في الأوّل
المحكي عن النهاية الأثيرية والغريبين [8] ، وهو ظاهر الأصحاب أيضاً ، وربما يحكى عن بعض