اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 136
وجماعة من أهل
اللغة [1] ، ومحلّ الفرض بعد انقضاء أجله ليس كذلك.
وفيه نظر ؛ إذ لا
يبعد أن يكون المراد من اعتبار الأجل فيه اعتباره حين ثبوته ، بمعنى أنّ الدين ما
يضرب فيه الأجل أوّل مرّة ، ولا ينافيه خلوّه عنه في ثاني الحال ، ولذا أنّ
الأصحاب يطلقون على الدين بعد حلول أجله لفظه إطلاقاً حقيقيّا ، وهو المتداول
عرفاً ، ولا يصلح السلب عنه فيه حينئذٍ جدّاً.
وكيف كان فالمنع
أقوى.
ويحتمل أن يراد
بالمضمون الحالّ في العبارة وغيرها هو المعنى الثاني ، ولعلّه الظاهر ، فلا خلاف
فيه.
( ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ) كما عن الحلّي [2] وتبعه كثير [3](
لأنّه بيع دين بدين ) منهيّ عنه بالنص والإجماع.
وفيه نظر ؛ لأنّ
الدين الممنوع عن بيعه بمثله ما كان عوضاً حال كونه ديناً بمقتضى تعلّق الباء به ،
والمضمون عند العقد ليس بدين وإنّما يصير ديناً بعده ، فلم يتحقق بيع الدين به ،
ولأنه يلزم مثله في بيعه بحالّ ، ولم يلتزموه ، والفرق غير واضح.
ودعوى إطلاق اسم
الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع ، أو بعده فمشترك بين الحالّ المؤجّل ،
فيلزم أن لا يصحّ بحال كما مر.
وإطلاقهم له عليه
عرفاً إذا بيع به فيقولون : باع فلان ماله بالدين ، مجاز