responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 136

وجماعة من أهل اللغة [1] ، ومحلّ الفرض بعد انقضاء أجله ليس كذلك.

وفيه نظر ؛ إذ لا يبعد أن يكون المراد من اعتبار الأجل فيه اعتباره حين ثبوته ، بمعنى أنّ الدين ما يضرب فيه الأجل أوّل مرّة ، ولا ينافيه خلوّه عنه في ثاني الحال ، ولذا أنّ الأصحاب يطلقون على الدين بعد حلول أجله لفظه إطلاقاً حقيقيّا ، وهو المتداول عرفاً ، ولا يصلح السلب عنه فيه حينئذٍ جدّاً.

وكيف كان فالمنع أقوى.

ويحتمل أن يراد بالمضمون الحالّ في العبارة وغيرها هو المعنى الثاني ، ولعلّه الظاهر ، فلا خلاف فيه.

( ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ) كما عن الحلّي [2] وتبعه كثير [3] ( لأنّه بيع دين بدين ) منهيّ عنه بالنص والإجماع.

وفيه نظر ؛ لأنّ الدين الممنوع عن بيعه بمثله ما كان عوضاً حال كونه ديناً بمقتضى تعلّق الباء به ، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنّما يصير ديناً بعده ، فلم يتحقق بيع الدين به ، ولأنه يلزم مثله في بيعه بحالّ ، ولم يلتزموه ، والفرق غير واضح.

ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع ، أو بعده فمشترك بين الحالّ المؤجّل ، فيلزم أن لا يصحّ بحال كما مر.

وإطلاقهم له عليه عرفاً إذا بيع به فيقولون : باع فلان ماله بالدين ، مجاز‌


[1] القاموس 4 : 226 ، الصحاح 5 : 2117.

[2] السرائر 2 : 56.

[3] كالعلاّمة في المختلف : 410 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 360 ، وصاحب الحدائق 20 : 47.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست