responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 135

أن يطلق عليهم بالإضافة إلى المخالف الشهرة.

ويحتمل إرجاع التشبيه في العبارة إلى ما يوافق هؤلاء الجماعة ، بأن يراد منه التشبيه للسلف في أصل جواز البيع لا مطلقا.

وحيث جاز ( فإن باعه بما هو حاضر ) مشخّص بنحو الإشارة ( صحّ ) بلا خلاف ولا ريبة ؛ للأصل ، والعمومات التي هي عن المعارض سليمة.

( وكذا ) صحّ ( إن باعه بمضمون حالّ ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيه بين ما لو كان مؤجّلاً ثم حلّ الأجل ، أو كان غير مؤجّل في الأصل ، كما إذا بيع بدينار كلّي غير مستقرّ في ذمّة قبل البيع. ولا إشكال فيه ؛ لما مرّ ، مع عدم صدق الدين عليه حقيقة كما يأتي.

ويشكل في الأوّل إن لم يكن إجماع ، كما هو ظاهر الروضة [1] ، حيث جعل الجواز أقوى. وهو مشعر بل ظاهر في وقوع الخلاف ، ووجهه قوّة احتمال صدق الدين عليه ، بناءً على تضمّنه الأجل ولو في الزمان السابق على العقد ، فيلزم حينئذٍ بيع الدين بالدين.

ووجه الجواز إمّا الشك في الصدق ، أو لزوم الاقتصار في المنع عن بيع الدين بالدين المخالف للأصل على محلّ الوفاق ، وليس منه محلّ الفرض ، لوقوع الخلاف. والخبر المانع عنه وإن كان عامّاً إلاّ أنّه قاصر سنداً يشكل الاعتماد عليه فيما عدا الإجماع.

وربما يوجّه باختصاص الدين بالمؤجّل ، كما في كلام الأصحاب‌


[1] الروضة 4 : 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست