اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 135
أن يطلق عليهم
بالإضافة إلى المخالف الشهرة.
ويحتمل إرجاع
التشبيه في العبارة إلى ما يوافق هؤلاء الجماعة ، بأن يراد منه التشبيه للسلف في
أصل جواز البيع لا مطلقا.
وحيث جاز ( فإن باعه بما هو
حاضر ) مشخّص بنحو
الإشارة ( صحّ ) بلا خلاف ولا ريبة ؛ للأصل ، والعمومات التي هي عن المعارض
سليمة.
( وكذا ) صحّ
( إن باعه بمضمون حالّ ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق فيه بين ما لو كان مؤجّلاً ثم حلّ الأجل ، أو كان غير مؤجّل في
الأصل ، كما إذا بيع بدينار كلّي غير مستقرّ في ذمّة قبل البيع. ولا إشكال فيه ؛
لما مرّ ، مع عدم صدق الدين عليه حقيقة كما يأتي.
ويشكل في الأوّل
إن لم يكن إجماع ، كما هو ظاهر الروضة [1] ، حيث جعل الجواز أقوى. وهو مشعر بل ظاهر في وقوع الخلاف ،
ووجهه قوّة احتمال صدق الدين عليه ، بناءً على تضمّنه الأجل ولو في الزمان السابق
على العقد ، فيلزم حينئذٍ بيع الدين بالدين.
ووجه الجواز إمّا
الشك في الصدق ، أو لزوم الاقتصار في المنع عن بيع الدين بالدين المخالف للأصل على
محلّ الوفاق ، وليس منه محلّ الفرض ، لوقوع الخلاف. والخبر المانع عنه وإن كان
عامّاً إلاّ أنّه قاصر سنداً يشكل الاعتماد عليه فيما عدا الإجماع.
وربما يوجّه
باختصاص الدين بالمؤجّل ، كما في كلام الأصحاب