اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 134
فمنعه الحلّي
مدّعياً الإجماع عليه [1]. والأظهر الأشهر خلافه ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عن
المعارض سوى الإجماع المحكي ، وهو بعد اشتهار خلافه عن التخصيص قاصر.
وأمّا الأوّل ففيه
خلاف ، فبين مصرّح بالمنع ، كالشهيد في الدروس [2] ، وهو ظاهر الإرشاد [3] والمتن ، لظاهر التشبيه.
ومصرّح بالجواز ،
كما في الروضة وعن التذكرة [4] ، وهو ظاهر المختلف واللمعة وجماعة [5].
ومستند القولين قد
مرّ ، وضعف الثاني منهما قد ظهر ، لكن في جريان وجه الضعف هنا مطلقا نظر ينشأ من
ابتنائه ثمّة إمّا على الإجماع الظاهر المحكي ، وهو مفقود هنا ، أو على عدم انتقال
السلم حين العقد المستلزم لعدم الملكيّة للبائع.
ومنه ينقدح فساد
المعاملة قبل حلول الأجل ، ولا كذلك مطلق الدين ؛ لحصول الملكيّة بمجرّد السبب في
بعض أفراده ، وغاية الأمر توقّف المطالبة على انقضاء الأجل ، كما في مهر الزوجة
والقرض المشترط فيهما الأجل اللازم.
ولعلّه لذا أفتى
الأصحاب من غير خلاف يعرف بالمنع في السلف ، واختلفوا في المسألة ، وصار إلى
الجواز فيها الجماعة المزبورة التي يمكن