responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 134

فمنعه الحلّي مدّعياً الإجماع عليه [1]. والأظهر الأشهر خلافه ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض سوى الإجماع المحكي ، وهو بعد اشتهار خلافه عن التخصيص قاصر.

وأمّا الأوّل ففيه خلاف ، فبين مصرّح بالمنع ، كالشهيد في الدروس [2] ، وهو ظاهر الإرشاد [3] والمتن ، لظاهر التشبيه.

ومصرّح بالجواز ، كما في الروضة وعن التذكرة [4] ، وهو ظاهر المختلف واللمعة وجماعة [5].

ومستند القولين قد مرّ ، وضعف الثاني منهما قد ظهر ، لكن في جريان وجه الضعف هنا مطلقا نظر ينشأ من ابتنائه ثمّة إمّا على الإجماع الظاهر المحكي ، وهو مفقود هنا ، أو على عدم انتقال السلم حين العقد المستلزم لعدم الملكيّة للبائع.

ومنه ينقدح فساد المعاملة قبل حلول الأجل ، ولا كذلك مطلق الدين ؛ لحصول الملكيّة بمجرّد السبب في بعض أفراده ، وغاية الأمر توقّف المطالبة على انقضاء الأجل ، كما في مهر الزوجة والقرض المشترط فيهما الأجل اللازم.

ولعلّه لذا أفتى الأصحاب من غير خلاف يعرف بالمنع في السلف ، واختلفوا في المسألة ، وصار إلى الجواز فيها الجماعة المزبورة التي يمكن‌


[1] السرائر 2 : 55.

[2] الدروس 3 : 313.

[3] الإرشاد 1 : 391.

[4] الروضة 4 : 19 ، التذكرة 2 : 3.

[5] المختلف : 411 ، اللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 19 ؛ وانظر المسالك 1 : 217 ، والكفاية : 104.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست