اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 133
وصريحة كالصحاح
المتقدّمة وغيرها جواز بيع الطعام على من هو عليه قبل القبض من دون كراهة.
خلافاً لظاهر
الماتن ، فخصّ الحكم بالجواز من دونها بما عداه لقوله : ( على كراهية في الطعام
على من هو عليه ) وهو المسلم إليه
( وعلى غيره ) وهو ظاهر الغنية مدّعياً عليه إجماع الطائفة ، إلاّ أنّه أبدل الكراهة بالحرمة
[1] ، ولعلّهما نظرا إلى ما تقدّم في بيعه قبل قبضه من إطلاق النصوص المانعة.
ويدفعه أنّ هذه
النصوص خاصّة مقدّمة على تلك ، لكن في مواردها وهو البيع ممّن هو عليه خاصّة.
ولكن الكراهة على
الإطلاق غير بعيدة بناءً على المسامحة في أدلّتها فتكفي فيها بشبهة الخلاف ،
والإجماع المدّعى ، والإطلاق الذي مضى.
(
و ) كما يجوز بيعه
مطلقاً ولو مرابحة وكان كلّ من الثمنين ربويا ( كذا يجوز بيع بعضه ) كذلك ، وصرّح بجوازه في الجملة بعض الصحاح المتقدّمة ، وهي
متّفقة الدلالة على جواز توليته
( وتولية بعضه ) بمعنى بيعهما برأس المال ، ولا فائدة لذكرهما إلاّ التنبيه على عموم الجواز في
بيع الجميع والبعض المذكور سابقاً لصورتي المرابحة والمواضعة مطلقاً ؛ دفعاً
للقولين المتقدّمين من المنع عن البيع بمجانس الثمن الأوّل مع ربويّتهما إمّا
مطلقاً ، كما في أحدهما ، أو في صورة تفاوتهما بالزيادة والنقيصة كما في الثاني.
( وكذا ) حكم
( بيع الدين ) فلا يجوز قبل الأجل مطلقاً ، ويجوز بعده كذلك ، بلا خلاف في الأخير إلاّ في
البيع على غير من هو عليه ،