responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 133

وصريحة كالصحاح المتقدّمة وغيرها جواز بيع الطعام على من هو عليه قبل القبض من دون كراهة.

خلافاً لظاهر الماتن ، فخصّ الحكم بالجواز من دونها بما عداه لقوله : ( على كراهية في الطعام على من هو عليه ) وهو المسلم إليه ( وعلى غيره ) وهو ظاهر الغنية مدّعياً عليه إجماع الطائفة ، إلاّ أنّه أبدل الكراهة بالحرمة [1] ، ولعلّهما نظرا إلى ما تقدّم في بيعه قبل قبضه من إطلاق النصوص المانعة.

ويدفعه أنّ هذه النصوص خاصّة مقدّمة على تلك ، لكن في مواردها وهو البيع ممّن هو عليه خاصّة.

ولكن الكراهة على الإطلاق غير بعيدة بناءً على المسامحة في أدلّتها فتكفي فيها بشبهة الخلاف ، والإجماع المدّعى ، والإطلاق الذي مضى.

( و ) كما يجوز بيعه مطلقاً ولو مرابحة وكان كلّ من الثمنين ربويا ( كذا يجوز بيع بعضه ) كذلك ، وصرّح بجوازه في الجملة بعض الصحاح المتقدّمة ، وهي متّفقة الدلالة على جواز توليته ( وتولية بعضه ) بمعنى بيعهما برأس المال ، ولا فائدة لذكرهما إلاّ التنبيه على عموم الجواز في بيع الجميع والبعض المذكور سابقاً لصورتي المرابحة والمواضعة مطلقاً ؛ دفعاً للقولين المتقدّمين من المنع عن البيع بمجانس الثمن الأوّل مع ربويّتهما إمّا مطلقاً ، كما في أحدهما ، أو في صورة تفاوتهما بالزيادة والنقيصة كما في الثاني.

( وكذا ) حكم ( بيع الدين ) فلا يجوز قبل الأجل مطلقاً ، ويجوز بعده كذلك ، بلا خلاف في الأخير إلاّ في البيع على غير من هو عليه ،


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست