اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 132
فله أن يبيعه
بأضعاف الثمن الذي دفعه ، ولا موجب للربا فيها بالمرّة. هذا.
مضافاً إلى إطلاق
كثير من المعتبرة ، منها المرسل كالموثق : في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى
أجل فيحلّ الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ، قال :
« لا بأس بذلك » [1].
والخبر : الرجل يسلفني
في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام ، أُعطيه بقيمته دراهم؟ قال : « نعم » [2].
والمسألة محلّ
تردّد ، وإن كان الأوّل لا يخلو عن قوّة ؛ للإجماعات المحكية وظهور الصحاح سيّما
الأوّل منها في المعاملة الثانية ، ولو سلّم عدمه فإطلاقها بل عمومها يشملها أيضاً
بالضرورة ، سيّما مع التعليل في بعضها بقوله (لا تَظْلِمُونَ وَلا
تُظْلَمُونَ ) الذي هو كالنص في العموم ، وهي بالنظر إلى الأصل والعمومات
خاصّة ، فلتقدّم.
والنصوص المعارضة
قاصرة السند ، ضعيفة الدلالة ؛ لاحتمالها الحمل على صورة عدم الزيادة أو عدم
المجانسة ، ولا ريب في الجواز فيهما فتوًى وروايةً ، ففي الصحيح عن رجل أسلف رجلاً
دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابّ ورقيقاً ومتاعاً
، يحل له أن يأخذ من عروضه ذلك بطعامه؟ قال : « نعم ، يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا
صاعاً » [3].