responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 132

فله أن يبيعه بأضعاف الثمن الذي دفعه ، ولا موجب للربا فيها بالمرّة. هذا.

مضافاً إلى إطلاق كثير من المعتبرة ، منها المرسل كالموثق : في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ، قال : « لا بأس بذلك » [1].

والخبر : الرجل يسلفني في الطعام فيجي‌ء الوقت وليس عندي طعام ، أُعطيه بقيمته دراهم؟ قال : « نعم » [2].

والمسألة محلّ تردّد ، وإن كان الأوّل لا يخلو عن قوّة ؛ للإجماعات المحكية وظهور الصحاح سيّما الأوّل منها في المعاملة الثانية ، ولو سلّم عدمه فإطلاقها بل عمومها يشملها أيضاً بالضرورة ، سيّما مع التعليل في بعضها بقوله (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) الذي هو كالنص في العموم ، وهي بالنظر إلى الأصل والعمومات خاصّة ، فلتقدّم.

والنصوص المعارضة قاصرة السند ، ضعيفة الدلالة ؛ لاحتمالها الحمل على صورة عدم الزيادة أو عدم المجانسة ، ولا ريب في الجواز فيهما فتوًى وروايةً ، ففي الصحيح عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابّ ورقيقاً ومتاعاً ، يحل له أن يأخذ من عروضه ذلك بطعامه؟ قال : « نعم ، يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً » [3].


[1] الكافي 5 : 185 / 6 ، التهذيب 7 : 30 / 127 ، الإستبصار 3 : 75 / 252 ، الوسائل 18 : 305 أبواب السلف ب 11 ح 5.

[2] الكافي 5 : 187 / 12 ، التهذيب 7 : 30 / 128 ، الإستبصار 3 : 75 / 253 ، الوسائل 18 : 306 أبواب السلف ب 11 ح 8.

[3] الكافي 5 : 186 / 7 ، التهذيب 7 : 31 / 130 ، الإستبصار 3 : 76 / 254 ، الوسائل 18 : 305 أبواب السلف ب 11 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست