responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 123

نفس العقد متقابلين في المعاوضة ، قضيّةً للباء. وهي هنا منفية ؛ لأنّ الثمن فيه أمر كلّي وتعيينه بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد ، ومثل هذا التقاصّ والتحاسب استيفاء لا معاوضة ، ولو أثّر مثل ذلك لأثّر مع إطلاقه ثم دفعه في المجلس ، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداءً.

فإذاً القول بما في المتن أظهر ( لكنّه يكره ) لشبهة الخلاف. فالاحتياط عنه أجود ، بل لعلّه المتعيّن ؛ للصحيح : عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال : « لا يبيعه نسيئاً ، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء » [1] فتأمّل.

( الثالث : تقدير المبيع ) المسلم فيه ( بالكيل أو الوزن ) المعلومين فيما يكال أو يوزن ، وفيما لا يضبط بيعه سلفاً إلاّ به ، وإن جاز بيعه جزافاً كالحطب والحجارة ، بلا خلاف.

استناداً في الأوّل إلى ما دلّ عليه في مطلق البيع من حديث النهي عن بيع الغرر والمجازفة ، مع التأيّد بخصوص المعتبرة ، كالصحيح : عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال : « لا بأس به » [2].

والموثق : « لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجلٍ معلوم ، لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد » [3].

مضافاً إلى صريح النبوي العامي : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم‌


[1] التهذيب 7 : 48 / 207 ، الوسائل 18 : 45 أبواب أحكام العقود ب 6 ح 8.

[2] الكافي 5 : 185 / 2 ، التهذيب 7 : 28 / 121 ، الوسائل 18 : 295 أبواب السلف ب 6 ح 1.

[3] الكافي 5 : 184 / 1 ، الفقيه 3 : 167 / 740 ، التهذيب 7 : 27 / 116 ، الوسائل 18 : 289 أبواب السلف ب 3 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست