اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 123
نفس العقد
متقابلين في المعاوضة ، قضيّةً للباء. وهي هنا منفية ؛ لأنّ الثمن فيه أمر كلّي
وتعيينه بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد ، ومثل هذا
التقاصّ والتحاسب استيفاء لا معاوضة ، ولو أثّر مثل ذلك لأثّر مع إطلاقه ثم دفعه
في المجلس ، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداءً.
فإذاً القول بما
في المتن أظهر ( لكنّه
يكره ) لشبهة الخلاف. فالاحتياط
عنه أجود ، بل لعلّه المتعيّن ؛ للصحيح : عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر
أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال : « لا يبيعه
نسيئاً ، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء » [1] فتأمّل.
( الثالث : تقدير المبيع ) المسلم فيه ( بالكيل أو الوزن ) المعلومين فيما يكال أو يوزن ، وفيما لا يضبط بيعه سلفاً
إلاّ به ، وإن جاز بيعه جزافاً كالحطب والحجارة ، بلا خلاف.
استناداً في
الأوّل إلى ما دلّ عليه في مطلق البيع من حديث النهي عن بيع الغرر والمجازفة ، مع
التأيّد بخصوص المعتبرة ، كالصحيح : عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم
، قال : « لا بأس به » [2].
والموثق : « لا
بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجلٍ معلوم ، لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد » [3].
مضافاً إلى صريح
النبوي العامي : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم