اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 122
عنه ، أمّا كون
المسلم فيه ديناً فواضح ، وأمّا الثمن الذي في الذمّة فلأنّه دين في ذمّة المسلم
إليه ، فإذا جعل عوضاً للمسلم فيه صدق بيع الدين بالدين ، لأنّ نفس الدين قد قرب
بالباء فصار ثمناً. ولا كذلك المحاسبة عليه قبل التفرق إذا لم يشترطه ثمناً ؛
لأنّه استيفاء دين قبل التفرّق مع عدم ورود العقد عليه ، فلا يقصر عمّا لو أطلقا
الثمن ثم أحضره قبل التفرّق.
وإنّما يفتقر إلى
المحاسبة مع تخالفهما جنساً أو وصفاً ، أمّا لو اتّفق ما في الذمّة فيهما وقع
التهاتر والتساقط قهريّاً ولزم العقد.
وللدروس في الثاني
[1] ، فاستشكل فيه ؛ استناداً إلى أنّه يلزم منه كون مورد العقد ديناً بدين.
ومبنى القولين على
أحد تفسيري بيع الدين بالدين ، وهو شموله لما صار ديناً بالعقد وإن لم يكن ديناً
قبله ، وعليه الأكثر.
وفيه نظر يتّضح
وجهه بالتدبّر فيما ذكره شيخنا في الروضة في كتاب الدين : من أنّ الدين الممنوع
منه ما كان عوضاً حال كونه ديناً بمقتضى تعلّق الباء به ، والمضمون عند العقد ليس
بدين ، وإنّما يصير ديناً بعده فلم يتحقّق بيع الدين بالدين [2].
وهو في غاية
الجودة ، وإن ناقض نفسه في المسألة في الكتاب المتقدّم إلى ذكره الإشارة. فضَعُفَ
القولان بالضرورة.
وتزيد على الثاني
الحجة بما أورده عليه شيخنا في المسالك والروضة [3] في المسألة : من
أنّ بيع الدين بالدين لا يتحقّق إلاّ إذا جعلا في