responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 122

عنه ، أمّا كون المسلم فيه ديناً فواضح ، وأمّا الثمن الذي في الذمّة فلأنّه دين في ذمّة المسلم إليه ، فإذا جعل عوضاً للمسلم فيه صدق بيع الدين بالدين ، لأنّ نفس الدين قد قرب بالباء فصار ثمناً. ولا كذلك المحاسبة عليه قبل التفرق إذا لم يشترطه ثمناً ؛ لأنّه استيفاء دين قبل التفرّق مع عدم ورود العقد عليه ، فلا يقصر عمّا لو أطلقا الثمن ثم أحضره قبل التفرّق.

وإنّما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما جنساً أو وصفاً ، أمّا لو اتّفق ما في الذمّة فيهما وقع التهاتر والتساقط قهريّاً ولزم العقد.

وللدروس في الثاني [1] ، فاستشكل فيه ؛ استناداً إلى أنّه يلزم منه كون مورد العقد ديناً بدين.

ومبنى القولين على أحد تفسيري بيع الدين بالدين ، وهو شموله لما صار ديناً بالعقد وإن لم يكن ديناً قبله ، وعليه الأكثر.

وفيه نظر يتّضح وجهه بالتدبّر فيما ذكره شيخنا في الروضة في كتاب الدين : من أنّ الدين الممنوع منه ما كان عوضاً حال كونه ديناً بمقتضى تعلّق الباء به ، والمضمون عند العقد ليس بدين ، وإنّما يصير ديناً بعده فلم يتحقّق بيع الدين بالدين [2].

وهو في غاية الجودة ، وإن ناقض نفسه في المسألة في الكتاب المتقدّم إلى ذكره الإشارة. فضَعُفَ القولان بالضرورة.

وتزيد على الثاني الحجة بما أورده عليه شيخنا في المسالك والروضة [3] في المسألة : من أنّ بيع الدين بالدين لا يتحقّق إلاّ إذا جعلا في‌


[1] الدروس 3 : 256.

[2] الروضة البهية 4 : 20.

[3] المسالك 1 : 213 ، الروضة 3 : 410.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست