responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 124

إلى أجلٍ معلوم » [1] وقصور السند بالعمل مجبور.

وفي الثاني : إلى الدليل الأوّل من لزوم الغرر ، مع عدم اندفاعه هنا إلاّ بأحد الأمرين ، وإن اندفع بالمشاهدة في غير السلف ؛ لعدم إمكانه فيه بالضرورة إلاّ على احتمالٍ تقدّم إلى ذكره الإشارة من الاكتفاء بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعيين [2] ، إلاّ أنّه لم يعتبره هنا أحد من الطائفة ، حتى من احتمل اعتباره في المسألة السابقة.

( ولا يكفي ) التقدير بـ ( العدد ) إجماعاً في المعتبر بأحد التقديرين.

( و ) كذا ( لو كان ممّا يعدّ ) ويباع به في مطلق البيع مطلقاً ، وفاقاً للطوسي والتذكرة [3] ؛ للتفاوت المفضي إلى الغرر والجهالة.

خلافاً للإسكافي [4] ، فيجوز كذلك ؛ للأصل. ويندفع بما مرّ.

ولجماعة من المتأخّرين كالشهيدين وغيرهما [5] ، فالتفصيل بين ما يكثر فيه التفاوت كالرّمان والبطّيخ والباذنجان فالأوّل ، وما يقلّ فيه كالصنف الخاص من الجوز واللوز فالثاني ؛ للتسامح عادةً في مثله فيندفع معه الغرر.

وهو حسن إن كان التفاوت اليسير كذلك ، وإلاّ فالأوّل أظهر ، ولعلّ هذا مراد المفصِّل.


[1] مسند أحمد 1 : 217 ، صحيح مسلم 3 : 1226 / 127 ، 128 ، سنن أبي داود 3 : 275 / 3463 ، سنن النسائي 7 : 290 ، الجامع الصغير 2 : 569 / 8433.

[2] راجع ص : 118.

[3] الطوسي في المبسوط 2 : 188 ، التذكرة 1 : 556.

[4] على ما نقله عنه في المختلف : 367.

[5] الشهيد الأول في الدروس 3 : 253 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 411 ؛ وانظر قواعد الأحكام 1 : 136 ، والتحرير 1 : 195.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست