وفي الثاني : إلى
الدليل الأوّل من لزوم الغرر ، مع عدم اندفاعه هنا إلاّ بأحد الأمرين ، وإن اندفع
بالمشاهدة في غير السلف ؛ لعدم إمكانه فيه بالضرورة إلاّ على احتمالٍ تقدّم إلى
ذكره الإشارة من الاكتفاء بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعيين [2] ، إلاّ أنّه لم
يعتبره هنا أحد من الطائفة ، حتى من احتمل اعتباره في المسألة السابقة.
(
ولا يكفي ) التقدير بـ ( العدد ) إجماعاً في المعتبر بأحد التقديرين.
(
و ) كذا ( لو كان ممّا يعدّ )
ويباع به في مطلق البيع
مطلقاً ، وفاقاً للطوسي والتذكرة [3] ؛ للتفاوت المفضي إلى الغرر والجهالة.
خلافاً للإسكافي [4] ، فيجوز كذلك ؛
للأصل. ويندفع بما مرّ.
ولجماعة من
المتأخّرين كالشهيدين وغيرهما [5] ، فالتفصيل بين ما يكثر فيه التفاوت كالرّمان والبطّيخ
والباذنجان فالأوّل ، وما يقلّ فيه كالصنف الخاص من الجوز واللوز فالثاني ؛
للتسامح عادةً في مثله فيندفع معه الغرر.
وهو حسن إن كان
التفاوت اليسير كذلك ، وإلاّ فالأوّل أظهر ، ولعلّ هذا مراد المفصِّل.
[1] مسند أحمد 1 :
217 ، صحيح مسلم 3 : 1226 / 127 ، 128 ، سنن أبي داود 3 : 275 / 3463 ، سنن
النسائي 7 : 290 ، الجامع الصغير 2 : 569 / 8433.