اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 121
خلافاً للإسكافي [1] ، فجوّز التأخير
إلى ثلاثة أيّام. وهو شاذّ ، وفي المهذّب والدروس والمسالك [2] أنّه متروك.
فلو باع سلماً ولم
يقبض من الثمن قبل التفرّق شيئاً بطل رأساً.
(
ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا ) بطل فيما لم يقبض و
( صحّ في المقبوض ) ولكن يتخيّر البائع في الفسخ ؛ لتبعّض الصفقة ، إلاّ إذا كان عدم الإقباض
بتفريطه فلا خيار له.
( ولو كان الثمن ديناً على البائع ) فبيع المسلم فيه به ( صحّ على الأشبه ) وفاقاً للنهاية [3] ، وعليه الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في التحرير [4] ، إمّا لأنّ ما
في الذمّة بمنزلة المقبوض ، أو للأصل ، والعمومات ، وانحصار دليل هذا الشرط في
الإجماع ، وليس بمتيقّن بل ولا ظاهر في محل النزاع ؛ لمكان الاختلاف.
مضافاً إلى التأيد
بالخبر : في رجل كان له على رجل دراهم ، فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاماً إلى
أجل مسمّى ، فقال : « لا بأس بذلك » [5] الخبر.
ولا ينافيه النهي
عنه في الذيل ؛ لإشعار السياق بورود ذلك للتقيّة.
وأولى بالجواز ما
حوسب به عن الثمن الكلّي دون أن يقع البيع به ، وعليه الأكثر لما يأتي.
خلافاً للأشهر في
الأوّل دون الثاني ، فيبطل ؛ لأنّه بيع دين بدين منهي