responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 121

خلافاً للإسكافي [1] ، فجوّز التأخير إلى ثلاثة أيّام. وهو شاذّ ، وفي المهذّب والدروس والمسالك [2] أنّه متروك.

فلو باع سلماً ولم يقبض من الثمن قبل التفرّق شيئاً بطل رأساً.

( ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا ) بطل فيما لم يقبض و ( صحّ في المقبوض ) ولكن يتخيّر البائع في الفسخ ؛ لتبعّض الصفقة ، إلاّ إذا كان عدم الإقباض بتفريطه فلا خيار له.

( ولو كان الثمن ديناً على البائع ) فبيع المسلم فيه به ( صحّ على الأشبه ) وفاقاً للنهاية [3] ، وعليه الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في التحرير [4] ، إمّا لأنّ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض ، أو للأصل ، والعمومات ، وانحصار دليل هذا الشرط في الإجماع ، وليس بمتيقّن بل ولا ظاهر في محل النزاع ؛ لمكان الاختلاف.

مضافاً إلى التأيد بالخبر : في رجل كان له على رجل دراهم ، فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاماً إلى أجل مسمّى ، فقال : « لا بأس بذلك » [5] الخبر.

ولا ينافيه النهي عنه في الذيل ؛ لإشعار السياق بورود ذلك للتقيّة.

وأولى بالجواز ما حوسب به عن الثمن الكلّي دون أن يقع البيع به ، وعليه الأكثر لما يأتي.

خلافاً للأشهر في الأوّل دون الثاني ، فيبطل ؛ لأنّه بيع دين بدين منهي‌


[1] كما حكاه عنه في المختلف : 364.

[2] المهذب البارع 2 : 473 ، الدروس 3 : 256 ، المسالك 1 : 213.

[3] النهاية : 397.

[4] الشرائع 2 : 32 ، التحرير 1 : 195.

[5] التهذيب 7 : 43 / 186 ، الوسائل 18 : 298 أبواب السلف ب 8 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست