responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 120

المعتبرة ، ففي الصحيح وغيره : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » [1].

ونحوهما الموثق كالصحيح : عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به؟ قال : « نعم إذا كان إلى أجل معلوم » [2].

وفي الصحيح والموثق كالصحيح : « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها » [3].

وفي الصحيح : « إنّ أبا جعفر 7 لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشي‌ء معلوم إلى أجل معلوم » [4].

وفيه : عن السلف في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال : « لا بأس به » [5].

والنصوص بذلك كثيرة تمرّ بك في المباحث الآتية.

( الثاني : قبض رأس المال ) أي الثمن ( قبل التفرق ) بالبدن.

والأصل في شرطيته في صحة السلم الإجماع في الظاهر ، المحكي في الغنية وعن التذكرة [6] صريحاً.


[1] الكافي 5 : 199 / 1 ، التهذيب 7 : 27 / 113 ، الوسائل 18 : 283 أبواب السلف ب 1 ح 1.

[2] الكافي 5 : 199 / 2 ، التهذيب 7 : 27 / 114 ، الوسائل 18 : 289 أبواب السلف ب 3 ح 4.

[3] الكافي 5 : 220 / 3 ، الوسائل 18 : 284 أبواب السلف ب 1 ح 3.

[4] الكافي 5 : 220 / 5 ، الوسائل 18 : 288 أبواب السلف ب 3 ح 2.

[5] الكافي 5 : 185 / 2 ، التهذيب 7 : 28 / 121 ، الوسائل 18 : 295 أبواب السلف ب 6 ح 1.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، التذكرة 1 : 556.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست