responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 116

وينعقد بقول المسلّم وهو المشتري ـ : أسلمت إليك ، أو : أسلفتك ، أو : سلّفتك ، بالتضعيف ، وفي : سلّمتك ، وجه متروك بين الفقهاء ، كذا في كذا ، ويقبل المسلّم إليه وهو البائع بقوله : قبلت ، وشبهه ، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع ، والتمليك على قول ، وأسلمت منك ، وأستلفت ، وتسلّفت ونحوه ، والقبول من المسلم هنا : قبلت ، وشبهه ، كذا قالوه.

( والنظر ) فيه ( في ) أُمور ثلاثة ( شروطه وأحكامه ولواحقه )

( الأوّل : ) في ( الشروط ) المصحّحة ( وهي خمسة )

( الأوّل : ذكر الجنس ) والمراد به هنا الحقيقة النوعية ، كالشعير والحنطة ، ( والوصف ) الرافع للجهالة ، الفارق بين أصناف ذلك النوع ، بعبارات معلومة عند المتعاقدين ، ظاهرة الدلالة في العرف واللغة.

وليس المراد مطلق الوصف ، بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافاً ظاهراً لا يتسامح بمثله في السلم عادة ، فلا يقدح الاختلاف اليسير المتسامح به فيه غير المؤدّي إليه.

والمرجع في الأوصاف إلى العرف ، وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه وحظّه منها الإجمال.

والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعيّن ولا يبلغ فيه الغاية ، فإن بلغها وأفضى إلى عزّة الوجود بطل ، بلا خلاف يظهر.

قيل : لأنّ عقد السلف مبني على الغرر ؛ لأنّه بيع ما ليس بمرئي ، فإذا كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤدّياً إلى التنازع والفسخ ، فكان منافياً‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست