اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 116
وينعقد بقول
المسلّم وهو المشتري ـ : أسلمت إليك ، أو : أسلفتك ، أو : سلّفتك ، بالتضعيف ، وفي
: سلّمتك ، وجه متروك بين الفقهاء ، كذا في كذا ، ويقبل المسلّم إليه وهو البائع
بقوله : قبلت ، وشبهه ، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع ، والتمليك على قول ،
وأسلمت منك ، وأستلفت ، وتسلّفت ونحوه ، والقبول من المسلم هنا : قبلت ، وشبهه ،
كذا قالوه.
( والنظر ) فيه
( في ) أُمور ثلاثة ( شروطه وأحكامه
ولواحقه )
(
الأوّل : ) في ( الشروط ) المصحّحة
( وهي خمسة )
( الأوّل : ذكر الجنس ) والمراد به هنا الحقيقة النوعية ، كالشعير والحنطة ، ( والوصف ) الرافع للجهالة ، الفارق بين أصناف ذلك النوع ، بعبارات
معلومة عند المتعاقدين ، ظاهرة الدلالة في العرف واللغة.
وليس المراد مطلق
الوصف ، بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافاً ظاهراً لا يتسامح بمثله في السلم عادة
، فلا يقدح الاختلاف اليسير المتسامح به فيه غير المؤدّي إليه.
والمرجع في
الأوصاف إلى العرف ، وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه وحظّه منها الإجمال.
والمعتبر من الوصف
ما يتناوله الاسم المزيل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعيّن ولا يبلغ فيه
الغاية ، فإن بلغها وأفضى إلى عزّة الوجود بطل ، بلا خلاف يظهر.
قيل : لأنّ عقد
السلف مبني على الغرر ؛ لأنّه بيع ما ليس بمرئي ، فإذا كان عزيز الوجود كان مع
الغرر مؤدّياً إلى التنازع والفسخ ، فكان منافياً
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 116