responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 115

( الفصل الثامن )

( في السلف )

هو والسلم عبارتان عن معنى واحد ( وهو ابتياع ) مال موصوف ( مضمون ) في الذمّة ( إلى أجل ) معلوم ( بمال ) كذلك ( حاضر ) مقبوض في المجلس ( أو في حكمه ) ممّا لم يكن حاضراً في المجلس ثم أُحضر وقبض فيه قبل التفرق.

وكذا ما كان حاضراً فيه موصوفاً غير معيّن إذا عُيّن فيه ؛ لأنّه بالتعيين فيه مع القبض يصير في حكم الحاضر.

وما كان ديناً على البائع على قولٍ ، فإنّه في حكم الحاضر ، بل المقبوض.

والابتياع جنس ، ومضمون فصل يخرج به ابتياع الأعيان الحاضرة ، وإلى أجل فصل يخرج به البيع بالوصف حالاّ ، وقوله : معلوم ، إشارة إلى شرط من شرائط السلف.

والأصل فيه بعد الإجماع في الغنية والمختلف وعن التذكرة [1] عمومات الكتاب والسنّة ، وخصوص الصحيح وغيره من المعتبرة : عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : « لا بأس به » [2] مضافاً إلى ما يأتي في المباحث الآتية.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، المختلف : 364 ، التذكرة 1 : 547.

[2] الكافي 5 : 200 / 2 ، التهذيب 7 : 27 / 117 ، الوسائل 18 : 292 أبواب السلف ب 5 ح 1 ، وانظر الحديثين 2 ، 7 من الباب نفسه.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست