responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 117

للمطلوب من السلف [1].

والأصل في هذا الشرط بعد الإجماع أدلّة نفي الغرر ، والنصوص الآتية في تضاعيف الفصل.

( فلا يصحّ ) السلم ( فيما لا يضبطه الوصف كاللحم ) نيّه ومشويّه ( والخبز ) بأنواعه ( والجلود ) بلا خلاف في الأوّلين ، بل عليه الإجماع في الغنية [2] [3] ؛ لما مرّ.

مع التصريح بالمنع عن الأوّل في الخبر : عن السلف في اللحم ، قال : « لا تقربنّه ، فإنّه يعطيك مرّة السمين ، ومرّة التاوي [4] ، ومرّة المهزول ، واشتر معاينةً يداً بيد » وعن السلف في روايا الماء ، فقال : « لا تقربها ، فإنّه يعطيك مرّة ناقصة ، ومرّة كاملة ، ولكن اشتره معاينةً وهو أسلم لك وله » [5].

وقصور السند منجبر بالعمل ، إلاّ أنّ ظاهره التعليل بغير ما في العبارة وفتوى الجماعة.

ولكن يدفعه عدم الدلالة على حصر العلّة المجامع للتعليل أيضاً بما في العبارة.


[1] جامع المقاصد 4 : 210.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589.

[3] وكذا في السرائر ( 2 : 308 ) والتذكرة ( 1 : 549 ) وفي الخلاف ( 3 : 204 ) الإجماع في اللحم خاصة ( منه ; ).

[4] التاوي : الهالك. القاموس المحيط 4 : 309.

[5] الكافي 5 : 222 / 12 ، الفقيه 3 : 167 / 738 ، التهذيب 7 : 45 / 193 ، الوسائل 18 : 287 أبواب السلف ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست