والأصل في هذا
الشرط بعد الإجماع أدلّة نفي الغرر ، والنصوص الآتية في تضاعيف الفصل.
(
فلا يصحّ ) السلم ( فيما لا يضبطه
الوصف كاللحم ) نيّه ومشويّه
( والخبز ) بأنواعه ( والجلود ) بلا خلاف في الأوّلين ، بل عليه الإجماع في الغنية [2][3] ؛ لما مرّ.
مع التصريح بالمنع
عن الأوّل في الخبر : عن السلف في اللحم ، قال : « لا تقربنّه ، فإنّه يعطيك مرّة
السمين ، ومرّة التاوي [4] ، ومرّة المهزول ، واشتر معاينةً يداً بيد » وعن السلف في
روايا الماء ، فقال : « لا تقربها ، فإنّه يعطيك مرّة ناقصة ، ومرّة كاملة ، ولكن
اشتره معاينةً وهو أسلم لك وله » [5].
وقصور السند منجبر
بالعمل ، إلاّ أنّ ظاهره التعليل بغير ما في العبارة وفتوى الجماعة.
ولكن يدفعه عدم
الدلالة على حصر العلّة المجامع للتعليل أيضاً بما في العبارة.