اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 110
ويحصل بملاحظتها
وإن غايرت مورد المسألة المظنّة القوية بلزوم أحد الأمرين في وطء كلّ مملوكة ،
منفردةً كانت لأحد بالملكيّة أو مشتركةً مطلقاً ، حتى لو كانت هي الشريكة.
وليس فيها كغيرها
إضافة أرش البكارة ، بل ظاهرها التداخل وأنّه هو الزائد على عقر الثيّبة ، ففتوى
المسالك [1] بلزومه أيضاً ضعيفة ، كفتوى الحلّي [2] بعدم لزوم عقر
الشيبة ، وإن انتصر له بعض [3] ؛ لخلوّ النصوص المتقدّمة الواردة بتقويم الأمة في المسألة
عنه ، مع ورودها في مقام بيان الحاجة ؛ للزوم تقييدها بما قدّمناه من الحجّة ،
كتقييدها بما دلّ على لزوم قيمة الولد مع خلوّها عنها أيضاً بالضرورة.
ثم إنّه ذكر جماعة
من غير خلاف يعرف أنّها لا تدخل في ملك الواطئ بمجرّد الحمل ، بل بالتقويم ودفع
القيمة أو الضمان مع رضا الشريك ، فكسبها قبل ذلك للجميع ، وكذا حق الاستخدام ،
ولو سقط الولد قبل التقويم استقرّ ملك الشركاء.
وهو كذلك ؛ للأصل
، واستصحاب بقاء الملك ، وهو لا ينافي قهرية التقويم المستفادة من النصوص
المتقدّمة. واعتبار الرضا في عبائر الجماعة ليس لصحّة التقويم كما توهّم ، بل
لضمان القيمة الثابتة بعده.
( العاشرة : المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كلّ منهما ) لمولاه
( صاحبه ) من مولاه ( حكم للسابق ) عقداً ولو بتقدّم قبوله على قبول الآخر ، من غير توقّف على
إجازة ، وللآخر أيضاً إذا كان معها ، وإلاّ