responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 110

ويحصل بملاحظتها وإن غايرت مورد المسألة المظنّة القوية بلزوم أحد الأمرين في وطء كلّ مملوكة ، منفردةً كانت لأحد بالملكيّة أو مشتركةً مطلقاً ، حتى لو كانت هي الشريكة.

وليس فيها كغيرها إضافة أرش البكارة ، بل ظاهرها التداخل وأنّه هو الزائد على عقر الثيّبة ، ففتوى المسالك [1] بلزومه أيضاً ضعيفة ، كفتوى الحلّي [2] بعدم لزوم عقر الشيبة ، وإن انتصر له بعض [3] ؛ لخلوّ النصوص المتقدّمة الواردة بتقويم الأمة في المسألة عنه ، مع ورودها في مقام بيان الحاجة ؛ للزوم تقييدها بما قدّمناه من الحجّة ، كتقييدها بما دلّ على لزوم قيمة الولد مع خلوّها عنها أيضاً بالضرورة.

ثم إنّه ذكر جماعة من غير خلاف يعرف أنّها لا تدخل في ملك الواطئ بمجرّد الحمل ، بل بالتقويم ودفع القيمة أو الضمان مع رضا الشريك ، فكسبها قبل ذلك للجميع ، وكذا حق الاستخدام ، ولو سقط الولد قبل التقويم استقرّ ملك الشركاء.

وهو كذلك ؛ للأصل ، واستصحاب بقاء الملك ، وهو لا ينافي قهرية التقويم المستفادة من النصوص المتقدّمة. واعتبار الرضا في عبائر الجماعة ليس لصحّة التقويم كما توهّم ، بل لضمان القيمة الثابتة بعده.

( العاشرة : المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كلّ منهما ) لمولاه ( صاحبه ) من مولاه ( حكم للسابق ) عقداً ولو بتقدّم قبوله على قبول الآخر ، من غير توقّف على إجازة ، وللآخر أيضاً إذا كان معها ، وإلاّ‌


[1] المسالك 1 : 211.

[2] السرائر 2 : 352.

[3] كالبحراني في الحدائق 19 : 480.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست