اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 109
( و ) كيف كان يجب ( على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه ) أي من الولد ( عند الولادة ) والسقوط حيّاً إن قوّمت حائلاً ، وإلاّ دخلت قيمة الولد
معها ، كما ذكره جماعة من أصحابنا [1]. والظرف متعلّق بالقيمة ، أي القيمة عند الولادة.
بلا خلاف ؛ توفيةً
لحق الشركاء من النماء ، والتفاتاً إلى فحوى المعتبرة الواردة في وطء الشركاء
الأمة المشتركة مع تداعيهم الولد ، منها الصحيح : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية
في طهر واحد فولدت وادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده
ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية » [2] ونحوه صحيحان آخران [3].
وذكر جماعة [4] أنّه يجب على
الأب مضافاً إلى ذلك أرش العقر بسبب الوطء ، سواء كانت بكراً أم ثيّباً ، وهو
العشر أو نصفه مستثنى منهما قدر نصيبه ، ولعلّه يومئ إليه الخبران المتقدّمان
الملزمان لهما على أحد الشريكين لها.
مضافاً إلى النصوص
المتقدّمة ، الملزمة لهما على الواطئ للأمة المحلّل له منها ما دون المواقعة ،
وللأمة المدلّسة نفسها بالحرّة [5].
[1] منهم : المحقق
في الشرائع 2 : 60 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 129 ، وصاحب الحدائق 19 : 478.