responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 109

( و ) كيف كان يجب ( على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه ) أي من الولد ( عند الولادة ) والسقوط حيّاً إن قوّمت حائلاً ، وإلاّ دخلت قيمة الولد معها ، كما ذكره جماعة من أصحابنا [1]. والظرف متعلّق بالقيمة ، أي القيمة عند الولادة.

بلا خلاف ؛ توفيةً لحق الشركاء من النماء ، والتفاتاً إلى فحوى المعتبرة الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة مع تداعيهم الولد ، منها الصحيح : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت وادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية » [2] ونحوه صحيحان آخران [3].

وذكر جماعة [4] أنّه يجب على الأب مضافاً إلى ذلك أرش العقر بسبب الوطء ، سواء كانت بكراً أم ثيّباً ، وهو العشر أو نصفه مستثنى منهما قدر نصيبه ، ولعلّه يومئ إليه الخبران المتقدّمان الملزمان لهما على أحد الشريكين لها.

مضافاً إلى النصوص المتقدّمة ، الملزمة لهما على الواطئ للأمة المحلّل له منها ما دون المواقعة ، وللأمة المدلّسة نفسها بالحرّة [5].


[1] منهم : المحقق في الشرائع 2 : 60 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 129 ، وصاحب الحدائق 19 : 478.

[2] التهذيب 8 : 169 / 590 ، الإستبصار 3 : 368 / 1318 ، الوسائل 21 : 171 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 57 ح 1.

[3] الكافي 5 : 490 / 1 ، التهذيب 7 : 169 / 591 ، الإستبصار 3 : 368 / 1319 ، الوسائل 21 : 171 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 57 ح 2 ، 3.

[4] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 211 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 294 ، وصاحب الحدائق 19 : 480.

[5] راجع ص 89.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست