اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 111
بطل ، لبطلان
الإذن بزوال الملك ، إلاّ أن يكون بطريق الوكالة فيصحّ مطلقاً.
والفرق بين الإذن
والوكالة أنّ الإذن ما جعلت الاستنابة فيه تابعة للملك تزول عرفاً بزواله بالبيع
ونحوه ، والوكالة ما أباحت التصرّف المأذون فيه مطلقاً.
والفارق بينهما مع
اشتراكهما في الإذن المطلق إمّا تصريح المولى بالخصوصيتين ، أو دلالة القرائن عليه
، ومع عدمهما فالظاهر حمله على الإذن ، لدلالة العرف عليه.
وعلى ما ذكرنا
يحمل إطلاق العبارات ببطلان اللاحق ، بحمله على عدم اللزوم المطلق المتردّد بين
البطلان بالمعنى الأخصّ والأعمّ.
(
ولو اشتبه ) السابق أو السبق ( مُسِحت الطريق ) التي سلكها كل واحد منهما إلى مولى الآخر ( وحكم ) بالسبق
( للأقرب ) منهما طريقاً مع
تساويهما في المشي قوّة وضعفاً ، وفاقاً للطوسي [1] ؛ للخبر : في
رجلين مملوكين مفوّض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام ، فخرج
هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوّة سواء ، فاشترى هذا من
مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا إلى مكانهما ،
فتشبّث كلّ واحد منهما بصاحبه وقال : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك ، قال : « يحكم
بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق ، فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ،
وإن كانا سواء فهما رُدّا على مواليهما ، جاءا سواء وافترقا سواء ، إلاّ أن يكون
أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن