responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 111

بطل ، لبطلان الإذن بزوال الملك ، إلاّ أن يكون بطريق الوكالة فيصحّ مطلقاً.

والفرق بين الإذن والوكالة أنّ الإذن ما جعلت الاستنابة فيه تابعة للملك تزول عرفاً بزواله بالبيع ونحوه ، والوكالة ما أباحت التصرّف المأذون فيه مطلقاً.

والفارق بينهما مع اشتراكهما في الإذن المطلق إمّا تصريح المولى بالخصوصيتين ، أو دلالة القرائن عليه ، ومع عدمهما فالظاهر حمله على الإذن ، لدلالة العرف عليه.

وعلى ما ذكرنا يحمل إطلاق العبارات ببطلان اللاحق ، بحمله على عدم اللزوم المطلق المتردّد بين البطلان بالمعنى الأخصّ والأعمّ.

( ولو اشتبه ) السابق أو السبق ( مُسِحت الطريق ) التي سلكها كل واحد منهما إلى مولى الآخر ( وحكم ) بالسبق ( للأقرب ) منهما طريقاً مع تساويهما في المشي قوّة وضعفاً ، وفاقاً للطوسي [1] ؛ للخبر : في رجلين مملوكين مفوّض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام ، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوّة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا إلى مكانهما ، فتشبّث كلّ واحد منهما بصاحبه وقال : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك ، قال : « يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق ، فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما رُدّا على مواليهما ، جاءا سواء وافترقا سواء ، إلاّ أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن‌


[1] انظر النهاية : 412 ، والاستبصار 3 : 83.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست