responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 108

المتقدّمة الآمرة بالتقويم لمكان الحمل ، الصريحة في كونه عن زنا ، لمكان الحكم بالحدّ المنحصر في صورته بالنص والإجماع ، ولو لا أنّه حرّ لما حصل بحمله استيلاد وإفساد موجب للتقويم.

ولعلّ الحكمة أنه ليس زنا محضاً بسبب ملكه لبعضها الموجب لحصول الفراش ، كما صرّح به بعض النصوص المتقدّمة ، ومن هنا حكم جماعة [1] بأنّ الواجب هنا من الحدّ الجلد خاصّة وإن كان محصناً ، لأنّه الذي يقبل التبعيض.

وهو حسن ؛ لإطلاق النصوص المتقدّمة ، إلاّ أنّه ربما ينافيه بعض المعتبرة : عن رجل وقع على مكاتبته ، قال : « إن كانت أدّت الربع جلد وإن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن أدّت شيئاً فليس عليه شي‌ء » [2].

لكن ربما يعارضه إطلاق الخبرين ، أحدهما الصحيح : عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها ، فلمّا رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ، قال : فقال : « يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة ، ويكون نصفها حرّا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكراً عشر قيمتها ، وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها ، وتستسعي هي في الباقي » [3] ونحوه الثاني [4] ، فتأمّل.


[1] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 211 والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 393 ، وصاحب الحدائق 19 : 475.

[2] الكافي 7 : 194 / 3 ، التهذيب 10 : 29 / 95 ، الإستبصار 4 : 210 / 785 ، الوسائل 28 : 120 أبواب حد الزنا ب 22 ح 5.

[3] الكافي 7 : 195 / 4 ، التهذيب 10 : 30 / 99 ، الوسائل 28 : 118 أبواب حد الزنا ب 22 ح 1.

[4] الكافي 7 : 195 / 5 ، التهذيب 10 : 31 / 101 ، الوسائل 28 : 119 أبواب حد الزنا ب 22 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست