responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 94

المسألة ؛ ولعلّه إمّا لعدم صحة سند الروايتين عندهما كما يظهر من المنتهى ، أو لضعف دلالتهما على المراد من الأعراب أهم المسلمون أم الكفّار( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ )؟ والثاني ليس محل النزاع ، وإنّما هو الأوّل كما صرّح به جماعة [1].

وحينئذ فيشكل الاعتماد عليهما في تقييد ما مرّ من إطلاق الأدلّة ، مع منافاة ما فيهما من المصالحة بترك المهاجرة عموم ما دلّ على وجوب تحصيل المعرفة ، ولا تحصل مع ترك المهاجرة ، ففي المصالحة إعانة على الإثم والمعصية محرّمة بالكتاب والإجماع والسنة ، مع احتمالهما الحمل على التقية ، لموافقتهما لرواية العامّة كما عرفته ، بل ومذهبهم كما مرّ في الصحيحة من أنّ فقهاء أهل المدينة لا يختلفون في ذلك ، والمراد بهم فقهاء العامّة بلا شبهة.

لكن ظاهر السرائر والمنتهى وغيرهما وضوح الدلالة وأنّ المانع عن العمل بهما إمّا هو الشذوذ ، أو عدم الصحة ؛ ولعلّه لإجماعنا كما في المنتهى [2] على أنّ الكافر لا سهم له في الغنيمة مطلقاً ، وظاهر الروايتين ثبوته للأعراب لو لم يصالحوا ، وأنّ سقوطه للصلح لا بالأصل ، فظهر أنّ المراد بهم المسلمون من الأعراب الذين يثبت لهم السهم من غير الصلح.

ولا بأس به ، وإن أمكن دفعه بأنّ ليس في الروايتين تصريح بالسهم بالمعنى المعروف ، والنصيب فيهما يحتمل الرضخ الثابت للكافر بلا خلاف. وبالجملة المسألة محل إشكال وشبهة.

( ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها ) أي‌


[1] القواعد 1 : 107 ، جامع المقاصد 3 : 415 ، المسالك 1 : 157 ، مجمع الفائدة 7 : 462.

[2] المنتهى 2 : 947.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست