اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 94
المسألة ؛ ولعلّه
إمّا لعدم صحة سند الروايتين عندهما كما يظهر من المنتهى ، أو لضعف دلالتهما على
المراد من الأعراب أهم المسلمون أم الكفّار( الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ )؟ والثاني ليس محل النزاع ، وإنّما هو الأوّل كما صرّح به
جماعة [1].
وحينئذ فيشكل
الاعتماد عليهما في تقييد ما مرّ من إطلاق الأدلّة ، مع منافاة ما فيهما من
المصالحة بترك المهاجرة عموم ما دلّ على وجوب تحصيل المعرفة ، ولا تحصل مع ترك
المهاجرة ، ففي المصالحة إعانة على الإثم والمعصية محرّمة بالكتاب والإجماع والسنة
، مع احتمالهما الحمل على التقية ، لموافقتهما لرواية العامّة كما عرفته ، بل
ومذهبهم كما مرّ في الصحيحة من أنّ فقهاء أهل المدينة لا يختلفون في ذلك ، والمراد
بهم فقهاء العامّة بلا شبهة.
لكن ظاهر السرائر
والمنتهى وغيرهما وضوح الدلالة وأنّ المانع عن العمل بهما إمّا هو الشذوذ ، أو عدم
الصحة ؛ ولعلّه لإجماعنا كما في المنتهى [2] على أنّ الكافر لا سهم له في الغنيمة مطلقاً ، وظاهر
الروايتين ثبوته للأعراب لو لم يصالحوا ، وأنّ سقوطه للصلح لا بالأصل ، فظهر أنّ
المراد بهم المسلمون من الأعراب الذين يثبت لهم السهم من غير الصلح.
ولا بأس به ، وإن
أمكن دفعه بأنّ ليس في الروايتين تصريح بالسهم بالمعنى المعروف ، والنصيب فيهما
يحتمل الرضخ الثابت للكافر بلا خلاف. وبالجملة المسألة محل إشكال وشبهة.
( ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها )
أي