responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 95

المسلمون منهم ( لم تدخل في الغنيمة ) بلا خلاف في الذراري الأحرار ، على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح والسرائر [1] معربين عن الإجماع عليه كما في صريح الدروس والمنتهى [2] ؛ للأصل ، والنصّ عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم ، أيردّ عليهم؟ قال : « نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده » [3].

ونحوه آخر مرسل سيذكر ، وضعفهما بالجهالة والإرسال مجبور هنا بالأصل والإجماع.

وظاهر الأوّل انسحاب الحكم في المماليك وسائر الأموال ، فتردّ على أربابها بعد ثبوتها بالبيّنة ونحوها. ولا خلاف فيه أيضاً إذا كان قبل القسمة كما يستفاد من نحو العبارة حيث خصّ الخلاف بما بعدها ، وعزاه في المنتهى إلى عامة العلماء [4] ، مؤذناً بدعوى إجماعهم عليه وعلى أنّ الإمام لا يغرم للمقاتلة هنا شيئاً.

ولكن الشيخ في النهاية أطلق أنّها للمقاتلة وأنّ الإمام يعطي أربابها الأثمان من بيت المال [5] ، ولم يفصّل بين قبل القسمة وبعدها ، ونفى عنه البأس القاضي بعد أن أفتى بالأوّل [6] ، ووافقهما الإسكافي والحلبي [7] لكنّه فيما عدا‌


[1] التنقيح الرائع 1 : 588 ، السرائر 2 : 11.

[2] الدروس 2 : 36 ، المنتهى 2 : 955.

[3] التهذيب 6 : 159 / 288 ، الإستبصار 3 : 4 / 7 ، الوسائل 15 : 98 أبواب جهاد العدو ب 35 ح 3.

[4] المنتهى 2 : 955.

[5] النهاية : 295.

[6] انظر المهذب 1 : 312.

[7] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 329 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 259.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست