responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 92

لظهور الأخبار المعتبرة في القسمة [1] في الاختصاص بالمقاتلة ومن يلحقهم من المدد خاصّة ، وليس منهما الجيش وإن خرجت عن البلد حيث لم يلحقهم كما هو فرض المسألة ، وإلاّ فمع فرض اللحوق كانت مسألة أُخرى تقدّمت إليهما الإشارة ولا إشكال في حكمها ، لورود نصّ [2] فيها بالخصوص معتضد بالفتاوى لولاهما لكانت محل إشكال أيضاً.

واعلم أنّ إطلاق الأدلّة فتوًى ورواية بلزوم القسمة بين المقاتلة يقتضي عموم الحكم فيهم إعراباً كانوا بالمعنى الآتي أو غيرهم.

( و ) لكن في جملة من الأخبار المرويّة من طرق الخاصّة والعامّة أنّه ( صالح النبي 6 الأعراب عن ترك المهاجرة ) والمجي‌ء إلى دار الإسلام ( بأن يساعدوا ) المسلمين على القتال ( إذا استفزّهم ) واستنفرهم ليقاتلوا ( ولا نصيب لهم في الغنيمة ).

ففي الحسن بل الصحيح في حديث طويل أنّه 7 قال لعمرو بن عبيد : « أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم ، كيف تصنع بالغنيمة؟ » قال : أُخرج الخمس وأُقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه ، إلى ان قال : « أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ » قال : نعم ، قال : « فقد خالفت رسول الله 6 في سيرته ، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم نسألهم ، فإنّهم لم يختلفوا أنّ رسول الله 6 صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهمه من عدوّه دَهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم ، فقد خالفت رسول الله 6 في سيرته‌


[1] الوسائل 15 : 102 ، 103 ، 115 أبواب جهاد العدو ب 37 ، 38 ، 42.

[2] تقدّم ذكره في ص : 85.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست