اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 92
لظهور الأخبار
المعتبرة في القسمة [1] في الاختصاص بالمقاتلة ومن يلحقهم من المدد خاصّة ، وليس
منهما الجيش وإن خرجت عن البلد حيث لم يلحقهم كما هو فرض المسألة ، وإلاّ فمع فرض
اللحوق كانت مسألة أُخرى تقدّمت إليهما الإشارة ولا إشكال في حكمها ، لورود نصّ [2] فيها بالخصوص
معتضد بالفتاوى لولاهما لكانت محل إشكال أيضاً.
واعلم أنّ إطلاق
الأدلّة فتوًى ورواية بلزوم القسمة بين المقاتلة يقتضي عموم الحكم فيهم إعراباً
كانوا بالمعنى الآتي أو غيرهم.
(
و ) لكن في جملة من
الأخبار المرويّة من طرق الخاصّة والعامّة أنّه ( صالح النبي 6
الأعراب عن ترك المهاجرة ) والمجيء إلى دار الإسلام
( بأن يساعدوا ) المسلمين على القتال
( إذا استفزّهم ) واستنفرهم ليقاتلوا
( ولا نصيب لهم في الغنيمة ).
ففي الحسن بل
الصحيح في حديث طويل أنّه 7 قال لعمرو بن عبيد : « أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم
فظهرت عليهم ، كيف تصنع بالغنيمة؟ » قال : أُخرج الخمس وأُقسم أربعة أخماس بين من
قاتل عليه ، إلى ان قال : « أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ »
قال : نعم ، قال : « فقد خالفت رسول الله 6 في سيرته ، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم نسألهم
، فإنّهم لم يختلفوا أنّ رسول الله 6 صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه
إن دهمه من عدوّه دَهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وأنت
تقول بين جميعهم ، فقد خالفت رسول الله 6 في سيرته
[1] الوسائل 15 :
102 ، 103 ، 115 أبواب جهاد العدو ب 37 ، 38 ، 42.