اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 91
شاركهم السريّة ،
وفي الأخير : أنّه موضع وفاق. ثم فيهما وفي الشرائع : وكذا لو تعدّدت السرايا عن
جيش واحد فإنّ كلا منها يشارك الآخر ، وفي التحرير : سواء بعثها إلى جهة واحدة أو
جهتين. ثم فيهما : ولو بعث الأمير رسولاً لمصلحة الجيش أو دليلاً أو جاسوساً لينظر
عددهم وينقل أخبارهم فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم أُسهم له [1].
وظاهرهم عدم
الخلاف في شيء من ذلك بيننا ، كما صرّح به في المنتهى في جملة منها [2] ؛ ولعلّه الحجة
المؤيّدة بفحوى ما مرّ في مشاركة المولود إذا ولد قبل قسمة المقاتلة ، وبأنّ الجيش
مدد السرية فيشاركهم في الغنيمة. وبه استدل في السرائر [3].
( ولا يشاركها ) أي السريّة ( عسكر البلد ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير [4] ، وزاد فيه : ولو
بعث سريّتين أو جيشين وهو مقيم فكل واحد منهم يختصّ بما غنمه.
ولا إشكال في هذا
الحكم ولا خلاف كما يظهر من المنتهى [5] ؛ للأصل ، واختصاص ما دلّ على الشركة من النص والفتوى
بالمقاتلة ومن في حكمهم من المدد ، ولا يدخل فيهما عسكر البلد.
بل لولا ما
قدّمناه في المسألة السابقة من عدم الخلاف فيها المؤيد بما عرفته ، لكان اختصاص
السرية بما غنمته دون جيشها مطلقاً في غاية القوة ؛