responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 91

شاركهم السريّة ، وفي الأخير : أنّه موضع وفاق. ثم فيهما وفي الشرائع : وكذا لو تعدّدت السرايا عن جيش واحد فإنّ كلا منها يشارك الآخر ، وفي التحرير : سواء بعثها إلى جهة واحدة أو جهتين. ثم فيهما : ولو بعث الأمير رسولاً لمصلحة الجيش أو دليلاً أو جاسوساً لينظر عددهم وينقل أخبارهم فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم أُسهم له [1].

وظاهرهم عدم الخلاف في شي‌ء من ذلك بيننا ، كما صرّح به في المنتهى في جملة منها [2] ؛ ولعلّه الحجة المؤيّدة بفحوى ما مرّ في مشاركة المولود إذا ولد قبل قسمة المقاتلة ، وبأنّ الجيش مدد السرية فيشاركهم في الغنيمة. وبه استدل في السرائر [3].

( ولا يشاركها ) أي السريّة ( عسكر البلد ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير [4] ، وزاد فيه : ولو بعث سريّتين أو جيشين وهو مقيم فكل واحد منهم يختصّ بما غنمه.

ولا إشكال في هذا الحكم ولا خلاف كما يظهر من المنتهى [5] ؛ للأصل ، واختصاص ما دلّ على الشركة من النص والفتوى بالمقاتلة ومن في حكمهم من المدد ، ولا يدخل فيهما عسكر البلد.

بل لولا ما قدّمناه في المسألة السابقة من عدم الخلاف فيها المؤيد بما عرفته ، لكان اختصاص السرية بما غنمته دون جيشها مطلقاً في غاية القوة ؛


[1] التحرير 1 : 147 المسالك 1 : 156 ، الشرائع 1 : 325.

[2] المنتهى 2 : 953.

[3] السرائر 2 : 9.

[4] الشرائع 1 : 325 ، التحرير 1 : 147.

[5] المنتهى 2 : 953.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست