اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 82
( النظر
الثالث : في التوابع )
( وهي أربعة )
( الأوّل : في قسمة
ألفيء ) وهو والغنيمة بمعنى واحد على قول [1] ، وعلى آخر
حكاهما في كنز العرفان ـ : أنه ما أُخذ من الكفّار بغير قتال ، والغنيمة : ما أُخذ
بقتال.
وفي الكنز : أنّ
هذا مذهب أصحابنا والشافعي ، وهو مرويّ عن الباقر والصادق 8. وعند أصحابنا والشافعي
أنّ ألفي للإمام خاصةً ، والغنيمة يخرج منها الخمس والباقي بعد المُؤَن للمقاتلين
ومن حضر القتال [2].
أقول : وعلى هذا
فالتعبير بالغنيمة أولى ، كما في جملة من كتب أصحابنا [3].
وكيفيتها : أنه ( يجب إخراج ما شرطه
الإمام ) للمقاتل وغيره ( أوّلاً كالجعائل ) التي يجعلها للمصالح ، كالدليل على عورة أو طريق ، فيبدأ
بها ( ثم ما
يحتاج إليه الغنيمة ) من المُؤَن ( كأُجرة
الحافظ والراعي ) والناقل وأضرابهم
( وبما يرضخ ) والمراد به هنا العطاء اليسير الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقّاً
للسهم ، كما يرضخ
( لمن لا قسمة له كالنساء والعبيد والكفّار ).
( ثم يخرج الخمس ) بعد ذلك وفاقاً للمبسوط والأكثر [4].