responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 82

( النظر الثالث : في التوابع )

( وهي أربعة ) ‌

( الأوّل : في قسمة ألفيء ) وهو والغنيمة بمعنى واحد على قول [1] ، وعلى آخر حكاهما في كنز العرفان ـ : أنه ما أُخذ من الكفّار بغير قتال ، والغنيمة : ما أُخذ بقتال.

وفي الكنز : أنّ هذا مذهب أصحابنا والشافعي ، وهو مرويّ عن الباقر والصادق 8. وعند أصحابنا والشافعي أنّ ألفي للإمام خاصةً ، والغنيمة يخرج منها الخمس والباقي بعد المُؤَن للمقاتلين ومن حضر القتال [2].

أقول : وعلى هذا فالتعبير بالغنيمة أولى ، كما في جملة من كتب أصحابنا [3].

وكيفيتها : أنه ( يجب إخراج ما شرطه الإمام ) للمقاتل وغيره ( أوّلاً كالجعائل ) التي يجعلها للمصالح ، كالدليل على عورة أو طريق ، فيبدأ بها ( ثم ما يحتاج إليه الغنيمة ) من المُؤَن ( كأُجرة الحافظ والراعي ) والناقل وأضرابهم ( وبما يرضخ ) والمراد به هنا العطاء اليسير الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقّاً للسهم ، كما يرضخ ( لمن لا قسمة له كالنساء والعبيد والكفّار ).

( ثم يخرج الخمس ) بعد ذلك وفاقاً للمبسوط والأكثر [4].


[1] كنز العرفان 1 : 249.

[2] كنز العرفان 1 : 248.

[3] كالمبسوط 2 : 35 ، والشرائع 1 : 179 ، والروضة البهية 2 : 400.

[4] المبسوط 2 : 28 ؛ وأُنظر الجامع للشرائع : 239 ، والتحرير 1 : 146 ، والمنتهى 2 : 922.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست